مصر: غرامة 3 ملايين جنيه لشركات العمرة غير المُرخصة

28 فبراير 2021
ألزم القانون الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء البوابة المصرية للعمرة"، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره نهائياً.

وقالت الحكومة إن القانون يهدف إلى إحكام الرقابة على الشركات السياحية المنظمة للعمرة، وفرض غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه على الشركات غير المُرخصة منها لتنظيم هذا النوع من الرحلات، بدعوى القضاء على ظاهرة السمسرة، والحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وألزم القانون الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من وزير السياحة، مع منحه سلطة إيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات الواردة في التشريع.

وتسري أحكام القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة، وإنشاء بوابة إلكترونية تحت اسم "البوابة المصرية للعمرة"، بحيث تتولى وزارة السياحة إدارتها، والإشراف عليها، ورقابتها. وتحل محل "بوابة العمرة المصرية" المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها، وموجوداتها، وحقوقها، وتتحمل جميع التزاماتها.

ونص القانون على تولي الجهة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة الإلكترونية، وتوثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونياً عليها، ومنح الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما نص على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومنح وزارة السياحة كود تعريف خاص بكل معتمر، وإرسال أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بعد إصداره، لإصدار تذاكر السفر لهم.

وتقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آلياً مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونياً لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

ولا يجوز وفقاً للقانون، تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المُرخص لها بمزاولة النشاط دون غيرها، على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة.
ويصدر وزير السياحة قراراً بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه (320 دولارا تقريبا) مقابل رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين على البوابة، وألف جنيه مقابل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وألف جنيه مقابل رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون، ومضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كل من نفذ رحلات العمرة من الشركات غير المُرخص لها، وفي حالة العودة، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. ويُعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون.
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون إلى موازنة وزارة السياحة، وتوزع مناصفة بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، في إطار دعم وتمويل الأنشطة العاملة على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

المساهمون