لا تزال ظاهرة عمالة الأطفال مصدر قلق للسلطات والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ربع الأطفال يعملون.
وتعجز القوانين عن محاصرة عمل الأطفال ومنعه، لا سيما أن الوضع المعيشي الصعب، وزيادة التسرب المدرسي، والتفكك الأسري وزيادة معدلات الطلاق، تحول مجتمعة دون القضاء على تلك الظاهرة.
داخل الورش المتخصصة بإصلاح السيارات المعروفة محليا باسم "الكاراج"، يعمل الطفل إسماعيل البالغ من العمر 13 عاماً، رفقة أصحاب المحل، ويعود في المساء إلى أسرته ومعه مبلغ 1000 أوقية (ما يعادل دولارين ونصف)، وهو مبلغ يناله حين يكون العمل في ذروته وليس دائماً.
يقول إسماعيل لـ "العربي الجديد"، إنه ترك مقاعد الدرس بعد أن قضى عاماً ونصف العام في المدرسة الابتدائية القريبة من مكان سكنه. ويؤكد أن الوضع المعيشي الصعب لأسرته حتم عليه ولوج سوق العمل للمساعدة في تدبير شؤون البيت. ويأخذ إسماعيل على عاتقه مهمة تحصيل النقود، كي يرسم البسمة على وجه والدته التي تكافح هي الأخرى من أجل إعالة أبنائها الخمسة بعد أن طلقها زوجها منذ ثلاث سنوات.
ويشير تقرير رسمي صدر عام 2016 عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إلى أن أكثر من ربع أطفال البلد (أي ما يعادل 26 في المائة)، يعملون وهم بين سن 15 و17 عاماً، ما يؤشر على استفحال ظاهرة عمالة الأطفال وضعف القوانين في حماية الأطفال وضمان بقائهم على مقاعد الدراسة.
وصادقت الحكومة الموريتانية عام 2015 على المخطط الوطني للقضاء على تشغيل الأطفال، وفقا لالتزاماتها باتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص مكافحة تشغيل الأطفال والمحافظة على أن يبقوا داخل المدرسة ومراكز التكوين.
ويضيف ولد محمد المختار لـ "العربي الجديد"، أن "ظاهرة عمالة الأطفال في موريتانيا تقلق السلطة والمجتمع على حد سواء، مع تزايدها في السنوات الأخيرة، رغم أن الحكومة وضعت ما يشبه خارطة طريق للقضاء عليها، وسنت قوانين ووقعت الاتفاقيات الدولية التي تجرّمها"، معتبراً أن الأطفال يجب إبعادهم عن سوق العمل وإبقاؤهم في المدارس ومراكز التكوين.
ويعتبر ولد محمد المختار أن من أسباب تزايد ظاهرة عمالة الأطفال في موريتانيا التفكك الأسري، والتسرب المدرسي، وغياب آليات التنفيذ الحكومية التي تساعد الأسرة الفقيرة في منع تشغيل أطفالها وتوفير حياة كريمة لهم تخدم إبقاء أطفالهم في المدارس.
وتعتبر موريتانيا طرفاً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الأطفال في التعليم. بموجب المادة 28 من "اتفاقية حقوق الطفل" التي وضعتها "الأمم المتحدة" (تم التصديق عليها عام 1991) والمادة 11 من "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل" (تم التصديق عليها عام 2005).