ينشر "العربي الجديد" مُرفقاً بهذا التقرير النص الكامل النهائي لـ"مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019"، الذي أقرّته الحكومة اللبنانية عصر يوم الإثنين، وأحالته، بالتالي، إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يخضع للدرس في لجنة المال والموازنة مدة شهر تقريباً قبل أن يُحال على الهيئة العامة لإقراره.
وقد أعلن وزير المالية علي حسن خليل، أمس الإثنين، بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري، أن المشروع يخفض العجز إلى 7.59% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 11.4% المحققة سنة 2018.
وتناهز النفقات المنصوص عنها في مشروع القانون 23 ألفاً و340 مليار ليرة لبنانية (15.5 مليار دولار) يُضاف إليها 2500 مليار ليرة (1.66 مليار دولار) سلفة لدعم مؤسسة "كهرباء لبنان"، فيما تبلغ الواردات نحو 19 ألفاً و16 مليار ليرة (12.61 مليار دولار). (الدولار = 1507.5 ليرات سعراً وسطاً).
اقــرأ أيضاً
يُعدّل المشروع بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام، كما يستحدث بعض الرسوم الجديد، ويفرض غرامة جديدة على الشركات السياحية التي تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من في عهدتها عن مغادرة البلد، ويُعدّل الرسوم المتوجبة على جوازات السفر.
تعديلات ضريبية بارزة
بالنسبة للضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، فيُحدّد القانون معدلاتها على أساس 2% للمبلغ دون 6 ملايين ليرة (نحو 4 آلاف دولار)، 4% للمبالغ فوق 6 ملايين حتى 15 مليون ليرة (نحو 10 آلاف دولار)، 7% للهامش فوق 15 مليوناً حتى 30 مليوناً (20 ألف دولار)، 11% لما فوق 30 مليوناً حتى 60 مليوناً، 15% لأكثر من 60 مليوناً حتى 120 مليوناً، 20% لما يزيد عن 120 مليوناً حتى 225، ثم 25% لما يزيد عن 225 مليون ليرة.
أما المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، فقد حُدّد معدّل الضريبة على أرباحها على أساس الآتي: 4% لما لا يتجاوز 9 ملايين ليرة، 7% لأكثر من 9 ملايين حتى 24 مليوناً، 12% لأكثر من 24 مليوناً حتى 54 مليوناً، 16% لأكثر من 54 مليوناً حتى 104 ملايين، 21% لأكثر من 104 ملايين حتى 225، و25% لما يزيد عن 225 مليون ليرة.
فرض رسم استيراد وإلغاء إعفاءات
ويفرض المشروع 2% على كافة المستوردات، ويلغي المشروع إعفاءات على الرسوم الجمركية، باستثناء السلع المنصوص عليها في المعاهدات الخارجية، والآلات الزراعية والصناعية وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة.
كذلك يلغي إعفاءات ممنوحة لبعض الأشخاص والجهات على رسوم تسجيل وسير جميع المركبات والآليات، باستثناء مركبات الدولة وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها.
وفي لبنان لوحات مميزة لسيارات وآليات ينص المشروع على فرض رسوم على مالكيها بمعدلات تراوح، بحسب تصنيفها، بين 60 ألف ليرة ومليونين و300 ألف ليرة، ويستحدث رسماً نسبته 5% على بيع اللوحة المميز للغير وعلى التنازل عنها له.
العقارات والمصارف
عقارياً، يفرض المشروع 2% "رسم فراغ" للوحدات السكنية التي يمتلكها لبنانيون ولا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% على تلك التي تزيد قيمتها عن هذا المستوى، على أن يتم تسجيل العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 حداً أقصى، وذلك للصفقات التي يعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر قانون الموازنة.
أما على المستوى المصرفي، فيُطبّق القانون معدل 10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر قانون الموازنة، ويستمر العمل به 3 سنوات، على أن يُعاد بعد ذلك تطبيق نسبة الـ7% المعمول بها حالياً، وهي عبارة عن ضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
كذلك تشمل هذه الضريبة فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال، وعائدات وفوائد وشهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
الفنادق والشقق والمطارات... والدراجات ورسوم السير (الميكانيك)
ويفرض المشروع رسماً مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة بقيمة تراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ليرة وفقاً لتصنيفات هذه المؤسسات.
اقــرأ أيضاً
ما يُعدل المشروع جدول الرسوم المفروضة في قانون السير على الدراجات النارية الصغيرة، لتراوح بين 15 ألف ليرة أدناها و200 ألف ليرة أقصاها.
ويطاول المشروع أيضاً رسوم السير السنوية لجميع المركبات، خصوصية وعمومية، لتراوح، بحسب الفئات وقوة محرّكها (عدد الأحصنة) وتاريخ صنعها، بين 20 ألف ليرة إلى 3 ملايين و100 ألف ليرة.
كذلك، سيتم تعديل رسوم المطارات وفقاً لجدول تفصيلي وارد في الصفحات "50 و51 و52" من مشروع الموازنة المرفق بهذا التقرير.
إجازات عمل الأجانب
كذلك، تُعدّل الرسوم السنوية لإجازات عمل أو تجديد الإجازات لتصبح بين 300 ألف ليرة و3 ملايين تبعاً لفئة المستخدَم الأجنبي، علماً أن الفئات المنصوص عليها 4. كذلك يضاعف المشروع غرامات الأجانب المخالفين
استثناء رجال الدين والسفراء و"الحلفاء"
ويقترح المشروع تعديل نص المادة 47 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تُستثنى من الضريبة مخصصات رجال الدين لقاء الطقوس، الرواتب وملحقاتها التي يقبضها السفراء الأجانب ورعاياهم شرط المعاملة بالمثل، وكذلك رواتب وملحقات العسكريين التابعين لجيوش دول حليفة، ضحايا حوادث العمل، أجور اليد العاملة الزراعية، أجور الخدم في المنازل الخاصة، أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم ومؤسسات التمريض والإسعاف، تعويض الصرف من الخدمة، التعويضات العائلية.
رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والنواب
بموجب مشروع موازنة 2019، تخضع مخصصات وتعويضات كل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب، والنواب السابقين، للضريبة، وفقاً لقانون ضريبة الدخل، كما تُطبق الأحكام على كل من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين.
اقــرأ أيضاً
"نفَس" النرجيلة والزجاج الملوّن... وحمل السلاح
سيفرض رسم مقطوع قدره ألف ليرة على كل نرجيلة تقدّم في الفنادق والملاهي والمطاعم والحانات والأماكن التي أجازها القانون.
في جانب آخر، يجوز لوزير الداخلية والبلديات الترخيص بوضع حاجب الرؤية على زجاج السيارات، لقاء رسم قيمته مليون ليرة، وينخفض الرسم إلى نصف مليون ليرة إذا كان حجب الرؤية جزئياً وليس كاملاً.
وينص المشروع أيضاً على فرض رسم سنوي قدره 250 ألف ليرة لقاء كل ترخيص لحمل السلاح يصدره وزير الدفاع الوطني.
وفي مشروع القانون المُرفق كافة التفاصيل.
وقد أعلن وزير المالية علي حسن خليل، أمس الإثنين، بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري، أن المشروع يخفض العجز إلى 7.59% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 11.4% المحققة سنة 2018.
وتناهز النفقات المنصوص عنها في مشروع القانون 23 ألفاً و340 مليار ليرة لبنانية (15.5 مليار دولار) يُضاف إليها 2500 مليار ليرة (1.66 مليار دولار) سلفة لدعم مؤسسة "كهرباء لبنان"، فيما تبلغ الواردات نحو 19 ألفاً و16 مليار ليرة (12.61 مليار دولار). (الدولار = 1507.5 ليرات سعراً وسطاً).
تعديلات ضريبية بارزة
بالنسبة للضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، فيُحدّد القانون معدلاتها على أساس 2% للمبلغ دون 6 ملايين ليرة (نحو 4 آلاف دولار)، 4% للمبالغ فوق 6 ملايين حتى 15 مليون ليرة (نحو 10 آلاف دولار)، 7% للهامش فوق 15 مليوناً حتى 30 مليوناً (20 ألف دولار)، 11% لما فوق 30 مليوناً حتى 60 مليوناً، 15% لأكثر من 60 مليوناً حتى 120 مليوناً، 20% لما يزيد عن 120 مليوناً حتى 225، ثم 25% لما يزيد عن 225 مليون ليرة.
أما المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، فقد حُدّد معدّل الضريبة على أرباحها على أساس الآتي: 4% لما لا يتجاوز 9 ملايين ليرة، 7% لأكثر من 9 ملايين حتى 24 مليوناً، 12% لأكثر من 24 مليوناً حتى 54 مليوناً، 16% لأكثر من 54 مليوناً حتى 104 ملايين، 21% لأكثر من 104 ملايين حتى 225، و25% لما يزيد عن 225 مليون ليرة.
فرض رسم استيراد وإلغاء إعفاءات
ويفرض المشروع 2% على كافة المستوردات، ويلغي المشروع إعفاءات على الرسوم الجمركية، باستثناء السلع المنصوص عليها في المعاهدات الخارجية، والآلات الزراعية والصناعية وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة.
كذلك يلغي إعفاءات ممنوحة لبعض الأشخاص والجهات على رسوم تسجيل وسير جميع المركبات والآليات، باستثناء مركبات الدولة وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها.
وفي لبنان لوحات مميزة لسيارات وآليات ينص المشروع على فرض رسوم على مالكيها بمعدلات تراوح، بحسب تصنيفها، بين 60 ألف ليرة ومليونين و300 ألف ليرة، ويستحدث رسماً نسبته 5% على بيع اللوحة المميز للغير وعلى التنازل عنها له.
العقارات والمصارف
عقارياً، يفرض المشروع 2% "رسم فراغ" للوحدات السكنية التي يمتلكها لبنانيون ولا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% على تلك التي تزيد قيمتها عن هذا المستوى، على أن يتم تسجيل العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 حداً أقصى، وذلك للصفقات التي يعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر قانون الموازنة.
أما على المستوى المصرفي، فيُطبّق القانون معدل 10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر قانون الموازنة، ويستمر العمل به 3 سنوات، على أن يُعاد بعد ذلك تطبيق نسبة الـ7% المعمول بها حالياً، وهي عبارة عن ضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
كذلك تشمل هذه الضريبة فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال، وعائدات وفوائد وشهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
الفنادق والشقق والمطارات... والدراجات ورسوم السير (الميكانيك)
ويفرض المشروع رسماً مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة بقيمة تراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ليرة وفقاً لتصنيفات هذه المؤسسات.
ويطاول المشروع أيضاً رسوم السير السنوية لجميع المركبات، خصوصية وعمومية، لتراوح، بحسب الفئات وقوة محرّكها (عدد الأحصنة) وتاريخ صنعها، بين 20 ألف ليرة إلى 3 ملايين و100 ألف ليرة.
كذلك، سيتم تعديل رسوم المطارات وفقاً لجدول تفصيلي وارد في الصفحات "50 و51 و52" من مشروع الموازنة المرفق بهذا التقرير.
إجازات عمل الأجانب
كذلك، تُعدّل الرسوم السنوية لإجازات عمل أو تجديد الإجازات لتصبح بين 300 ألف ليرة و3 ملايين تبعاً لفئة المستخدَم الأجنبي، علماً أن الفئات المنصوص عليها 4. كذلك يضاعف المشروع غرامات الأجانب المخالفين
استثناء رجال الدين والسفراء و"الحلفاء"
ويقترح المشروع تعديل نص المادة 47 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تُستثنى من الضريبة مخصصات رجال الدين لقاء الطقوس، الرواتب وملحقاتها التي يقبضها السفراء الأجانب ورعاياهم شرط المعاملة بالمثل، وكذلك رواتب وملحقات العسكريين التابعين لجيوش دول حليفة، ضحايا حوادث العمل، أجور اليد العاملة الزراعية، أجور الخدم في المنازل الخاصة، أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم ومؤسسات التمريض والإسعاف، تعويض الصرف من الخدمة، التعويضات العائلية.
رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والنواب
بموجب مشروع موازنة 2019، تخضع مخصصات وتعويضات كل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب، والنواب السابقين، للضريبة، وفقاً لقانون ضريبة الدخل، كما تُطبق الأحكام على كل من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين.
سيفرض رسم مقطوع قدره ألف ليرة على كل نرجيلة تقدّم في الفنادق والملاهي والمطاعم والحانات والأماكن التي أجازها القانون.
في جانب آخر، يجوز لوزير الداخلية والبلديات الترخيص بوضع حاجب الرؤية على زجاج السيارات، لقاء رسم قيمته مليون ليرة، وينخفض الرسم إلى نصف مليون ليرة إذا كان حجب الرؤية جزئياً وليس كاملاً.
وينص المشروع أيضاً على فرض رسم سنوي قدره 250 ألف ليرة لقاء كل ترخيص لحمل السلاح يصدره وزير الدفاع الوطني.
وفي مشروع القانون المُرفق كافة التفاصيل.