نددت "لجنة العدالة - كوميتي فور جستس" بترحيل السلطات المصرية 4 نشطاء أجانب إلى دولهم؛ وذلك عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية بالقاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح والحصول على موافقة أمنية لتسيير قافلة إغاثية دولية إلى قطاع غزة.
وكان المحتجون الأجانب قد طالبوا بالدخول إلى مقر الوزارة وتقديم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، سامح شكري، للحصول على التصريح الأمني الضروري لـ "قافلة ضمير العالم" التي تضم أطباء وصحافيين ومحامين وعمال إغاثة للسفر إلى معبر رفح؛ بهدف تقديم مساعدات إنسانية أساسية وتخفيف العبء عن جهود الإغاثة والعاملين فيها بقطاع غزة.
كما طالبوا بفتح معبر رفح والسماح بالتدفق الحر لجميع المساعدات الإنسانية، وتيسير إجلاء الفلسطينيين المصابين والمرضى من غزة والضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الوسائل الطبية اللازمة، ومساعدة الأطباء والصحافيين ومحامي حقوق الإنسان وفرق إغاثة الكوارث وتمكينهم من دخول غزة، وأخيراً، دعم الحكومة المصرية للشعب الفلسطيني في مقاومة خطط الاستيطان (الإسرائيلية) لطرد الفلسطينيين والتخلص من الأراضي الفلسطينية.
والنشطاء الأربعة، هم جون باركر (أميركي الجنسية)، وثلاثة آخرون منهم ناشطة أسترالية، وأخرى أرجنتينية، وآخر فرنسي، وكانوا قد وصلوا مصر للمشاركة في القافلة، وكوّنوا مع بعض النشطاء الأجانب الآخرين مجموعة مستقلة عن منظمي القافلة بعدما تعثر تنظيمها بسبب عدم الحصول على التصاريح الأمنية.
ورصدت "لجنة العدالة" نقل السلطات المصرية الأجانب الأربعة من مقر وزارة الخارجية إلى قسم شرطة بولاق حيث جرى احتجازهم لأكثر من 24 ساعة، حتى تم ترحيلهم إلى بلادهم باعتبارهم "غير مرحّب بوجودهم في البلاد"!
من ناحيتها، أكدت "لجنة العدالة" أن ما حدث مع الناشطين الأجانب هو مخالفة صريحة للأعراف الدولية والحقوق الإنسانية الأساسية، وحق التنقل والحركة بحرية المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 13 منه، وكذا الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
كذلك فإن السلطات المصرية بخطوتها تلك خالفت أحكام ومبادئ "طرد الأجانب" المعتمدة في القانون الدولي، حيث حددت المادة 5 من المواد المتعلقة بطرد الأجانب المعتمدة من طرف الأمم المتحدة مجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي منها؛ حظر طرد أي أجنبي إلا بقرار طرد "مسبب"، ولأسباب ينص عليها القانون، كما يجب أن يقيم سبب الطرد تقييماً معقولاً وبحسن نية، كما أنه لا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً لسبب يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
أيضاً تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "على ضرورة اتخاذ قرار الطرد وفقاً للقانون مع ضرورة تمتيع الأجنبي بمجموعة من الضمانات الإجرائية؛ كتمكينه من تقديم دفوعاته ضد قرار الطرد، والنظر في قضيته أمام السلطات المختصة".
ودعت اللجنة السلطات المصرية لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك احترام المبادئ والأعراف الدولية في التعامل مع الأجانب، واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية.