قبول الطعن بأحكام المؤبّد على بديع بأحداث "البحر الأعظم"

08 نوفمبر 2015
فنّد الدفاع حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين(العربي الجديد)
+ الخط -

قضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار فرغلي الزناتي، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، على أحكام المؤبد الصادرة بحقهم في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد.

وحضر جلسة اليوم المنعقدة بوسط القاهرة، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وفي مقدمتهم المحامون محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبدالمنعم عبدالمقصود.

وتم استعراض رأي نيابة النقض في توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة، والتي أوصت فيه بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.

ودفع طوسون، خلال مرافعته، بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل، رئيس محكمة الجنايات الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه سبق وأن أصدر أحكاما على قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية تمويل الجماعة، كما أنه أصدر حكما من دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.

وفنّد الدفاع حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، موضحا أن الحكم المطعون فيه لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

اقرأ أيضاً:النقض المصرية: قرار اعتبار الإخوان إرهابيين لاغ وباطل

وأشار إلى أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.

واتهم الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، لنظر قضية محددة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية غير المقيدة في المحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها في قانون جهاز أمن الدولة المنحل.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية قضت، في 15 سبتمبر/أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.

وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر، واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

كذلك، قال عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسياً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".

اقرأ أيضاً:مرشد "الإخوان" خلال محاكمته: السلمية أقوى من الرصاص