28 مايو 2019
قانون حماية المستهلك في المغرب
قبيل انطلاق حراك 20 فبراير في المغرب، وفي عهد حكومة عباس الفاسي، صدر في 18 فبراير/ شباط 2011 قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها، والمتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك. ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك، علما أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية، ويشمل عقوبات زجرية أقصاها خمس سنوات حبسا، وأخرى غرامات مالية أعلاها مائة مليون درهم.
وقد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسية في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه "يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة".
وبناء على المادة 184 من القانون نفسه في قسم العقوبات الزجرية، غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل وجعله يصل في أقصاه خمس سنوات حبسا بقوله: "يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.. إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم".
المنحى نفسه في التجريم وتغليظ العقاب، ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة، ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها، وشروط بيعها، وكذا شروط ونتائج استخدامها وأسباب وأساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة و المنعشين، ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة التشريعية، وتضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري، إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة، خصوصا على مستوى التقاضي، بحيث أن المشرع المغربي جاء بآلية إمكانية رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك، حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها. لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عندما اشترط على هذه الجمعيات توفرها على المنفعة العامة، حسب مقتضيات المادة 154، خصوصا إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة، بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هذه الصفة، ولكن بقيت من دون جواب.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك، أنه إلى غاية الآن ورغم مرور سبع سنوات على إحداثه، لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور، والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك. وأيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه، والذي يعنى باقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما، ما زال المستهلك الحلقة الأضعف أمام هذه المعيقات، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، ما يتعين على الدولة والمجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، أن توفر للأخير الحماية اللازمة، وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومنها الحق في التقاضي.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك. ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك، علما أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية، ويشمل عقوبات زجرية أقصاها خمس سنوات حبسا، وأخرى غرامات مالية أعلاها مائة مليون درهم.
وقد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسية في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه "يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة".
وبناء على المادة 184 من القانون نفسه في قسم العقوبات الزجرية، غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل وجعله يصل في أقصاه خمس سنوات حبسا بقوله: "يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.. إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم".
المنحى نفسه في التجريم وتغليظ العقاب، ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة، ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها، وشروط بيعها، وكذا شروط ونتائج استخدامها وأسباب وأساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة و المنعشين، ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة التشريعية، وتضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري، إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة، خصوصا على مستوى التقاضي، بحيث أن المشرع المغربي جاء بآلية إمكانية رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك، حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها. لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عندما اشترط على هذه الجمعيات توفرها على المنفعة العامة، حسب مقتضيات المادة 154، خصوصا إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة، بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هذه الصفة، ولكن بقيت من دون جواب.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك، أنه إلى غاية الآن ورغم مرور سبع سنوات على إحداثه، لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور، والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك. وأيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه، والذي يعنى باقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما، ما زال المستهلك الحلقة الأضعف أمام هذه المعيقات، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، ما يتعين على الدولة والمجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، أن توفر للأخير الحماية اللازمة، وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي، ومنها الحق في التقاضي.
مقالات أخرى
29 مارس 2019
25 مارس 2019
23 أكتوبر 2018