قانون المجالس البلدية يغضب الصحافيين التونسيين: تشريع للتضييق على حرية الصحافة

07 أكتوبر 2018
تضمن القانون خرقاً واضحاً للدستور التونسي (تشادلي بن إبراهيم/NurPhoto)
+ الخط -
أثار صدور القانون الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المتعلق بالمصادقة على "القانون الأساسي النموذجي للمجالس البلديّة" غضب الصحافيين في تونس، ما عبّرت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

ويعود سبب الغضب إلى تضمن القانون خرقاً واضحاً لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة وتداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة. إذ تضمن الفصل 65 منه "يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية"، وهو ما يمنح رئيس المجلس البلدي حرية السماح بتصوير وحضور اجتماعات المجلس من عدمه بالنسبة لوسائل الإعلام وفقاً لسلطته التقديرية، وهو الأمر الذي يمكن أن "يفتح الباب أمام التضييق على حريّة الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، حيث يمنح الفصل رؤساء المجالس البلديّة إمكانية منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلنيّ".

وعبّرت النقابة عن خشيتها من أن يكون نص هذا الأمر منطلقاً للتضييق على عمل الصحافيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية، موضوعية ودقيقة، مؤكدةً رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.

وطلبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أيضاً من الحكومة التونسية مراجعة عدد من الفصول في الأمر المذكور، وطالبتها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية التي تتيح الحق في الوصول إلى المعلومة وممارسة وسائل الإعلام لحقها في نشر المعلومة.

المساهمون