الحكومة المصرية تقرّ قانون الإرهاب رغم اعتراض مجلس الدولة

03 ابريل 2014
سبق أن أوصى مجلس الدولة بتعديل مشروع القانون (الأناضول)
+ الخط -

أقرّت الحكومة المصرية، مساء اليوم الخميس، قانون الإرهاب، على الرغم من توصية مجلس الدولة بتعديل بعض مواده، ويرتقب أن يوقع عليه الرئيس المؤقت، عدلي منصور، كي يصبح نافذاً.
جاء الإقرار بعد اجتماع للحكومة، ناقش خلاله مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون الأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وينص قانون الأحكام الإجرائية على توسيع سلطات الضبط والتحقيق لمكافحة الجرائم، وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية.

وكان مجلس الدولة قد أوصى بأن يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط، وفقاً للمادة 237 من الدستور، التي تنص على "التزام الدولة مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد"، شرط موافقة البرلمان بأغلبية مطلقة على مد العمل بالقانون لفترات إضافية.

وأبلغ مجلس الدولة الحكومة، بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور، لأنها تسمح باحتجاز المتهمين من دون أمر قضائي مدة 72 ساعة، بينما يحظر الدستور الاحتجاز من دون أمر قضائي أكثر من 24 ساعة.

 وأكّد المجلس على ضرورة تعديل المادة 15 من هذا القانون، والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ، إذا وقع خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، حيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو/حزيران 2013.

ورأى المجلس أن تسري أوامر النيابة بالسماح للشرطة بتسجيل المكالمات ومراقبة المكاتبات ووسائل الاتصال الشخصية مدة 30 يوماً فقط، وألاّ تترك مدتها مفتوحة. وطالب الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح "الجماعة الإرهابية"، ووضع حد أقصى للعقوبات على بعض الجرائم، التي نص المشروع على حدها الأدنى فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وينص قانون الإرهاب، على عقوبتي "الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو منصباً قيادياً فيها"، وعلى عقوبة "بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها".

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات "كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة إرهابية تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، وفقاً لنص المادة 87.

وتقرّ المادة 88 من القانون "جواز أن تقضي المحكمة بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال (التي حكمت بها)، ويجوز بقرار من الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب".