وأضاف هيكل، في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، المخصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون، أن اللجنة خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، رسمياً، قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي، لإرسال مقترحاتها حول قانون تنظيم الإعلام.
وقال هيكل إن اللجنة تحرص على أن يصدر قانون تنظيم الإعلام، من دون تقييد لمهنة الصحافة أو الإعلام، بشكل يُخالف الدستور، لافتاً إلى إرسال الهيئة الوطنية للصحافة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاقتراحاتهما بشأن مشروع القانون، والتي تطرقت إلى فض الاشتباك الحاصل في التعريفات.
من جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، بإدراج نص في قانون تنظيم الإعلام، للتنسيق بين الهيئات الصحافية والإعلامية الثلاث، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية) من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير.
وقال مكرم، خلال عرض مقترحات مجلسه على القانون، إنه يجب النص على التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس، الهيئات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية).
وأشار مكرم إلى أن الهدف من النص "الحفاظ على صورة المجلس، وإيجاد حالة من التوافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحافية، ومراقبتها من النواحي المالية، من دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين"، على خلفية الصراع الدائر بشأن إعلان أسماء رؤساء تحرير الصحف القومية.
وفي ما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحافية، اقترح مكرم، في حال عدم تجاوز الإصدار الصحافي حدود الرواج، تحويله إلى صحيفة إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتصفية المشروعات غير المربحة، في إطار عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة بشأن المؤسسات القومية.
في سياق متصل، أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة اقتراحاتها بخصوص قانون تنظيم الإعلام، وشملت المادة الرابعة من مواد الإصدار، ونصّ على توفيق الجهات المخاطبة بأحكام القانون لأوضاعها، طبقاً لأحكامه، خلال عام من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، بدلاً من النص الخاص بكل "من يعمل في المجال الصحافي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاماً.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميداً مؤقتاً للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحافية الكبرى، حتى الاستقرار عليه، إذ كان النص المقدم من الحكومة يُعرفها بأنها "المؤسسة التي تضم 750 صحافياً، و5 آلاف عامل وإداري على الأقل".
وشملت المقترحات "عدم جواز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحافيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، وترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة، في ما يتعلق بجرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون، بعنوان (تأديب الصحافي والإعلامي)، يتضمن عدداً من المواد منها:
مادة (1): تختص نقابة الصحافيين وحدها بتأديب الصحافي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتُطبق الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحافي والإعلامي.
مادة (2): تُشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام، وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3): تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة، الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أُحيلت إليها من الهيئات الصحافية الثلاث. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، أو إحالتها إلى لجنة التحقيق، ورفع توصيتها لمجلس النقابة، لاتخاذ قرار بشأنها، في مُدة لا تجاوز شهراً.
مادة (4): يُحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة، وبناءً على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول، أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5): تُشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة. (رئيساً)
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. (عضواً)
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال. (عضواً)
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تُشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية، من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحافيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتُحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7): يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية، التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحافي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8): يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف. وللمجلس إحالة الصحافي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة (46) من مشروع القانون الخاص بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، إذ حددت الهيئة عدد أعضاء مجلس التحرير، بما لا يزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على أن "تلتزم المؤسسات الصحافية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير".
واقترحت الهيئة تعديلاً على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحافية القومية عند ستين عاماً، إذ يتحدث النص الأصلي عن جواز مد الخدمة للصحافيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: "يكون سن الإحالة للمعاش للصحافيين، والإداريين، والعمال بالمؤسسات الصحافية القومية ستين عاماً. ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاماً، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على إجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين".
واقترحت الهيئة إدخال تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحافية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، لتكون من 13 عضواً بدلاً من 11 في مشروع الحكومة. كما شملت تعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، ونص المقترح على أنه "لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، بدلاً من الاقتصار على أعضاء مجلس الإدارة فقط"، دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة الوارد في مسودة الحكومة.
وتضمنت المقترحات "عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير"، وأنه في حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قراراً مُسبباً، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بشكل مطلق.