تقدّمت النائبة في البرلمان المصري هالة أبو السعد، اليوم السبت، باقتراح قانون بشأن تنظيم أوضاع العمالة المنزلية في مصر، بدعوى حماية حقوق العاملات في المنازل والحفاظ على كرامتهن وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفَين، لا سيّما أنّ هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل من جرّاء عدم إبرام عقود بين الطرفَين.
وتنصبّ الانتقادات على أصحاب شركات العمالة المنزلية الذين يسعون إلى التربّح على حساب سمعة العمالة المصرية، وسط مطالبات بالضغط على السلطات في مصر للتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011 الخاصة بالعمال المنزليين، والتي تقدّم حماية لجميع العمّال والعاملات المنزليين بمن فيهم الأجانب.
ونصّ اقتراح أبو السعد على عدم الجواز لصاحب العمل أن يكلّف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتّفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وتنظّم علاقة العمل بين الطرفَين بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النصّ العربي للعقد الذي يُحرَّر في ثلاث نسخ، فيحتفظ كلّ من طرفَيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
ويجب أن يتضمّن العقد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، وعدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفَين وواجباتهما، ومدّة العقد وكيفية تمديده، ومدّة اختبار العامل.
وبحسب الاقتراح، يجوز الاتفاق على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار مدّة لا تزيد على 60 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقّق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية وسلامة سلوكه الشخصي. ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدّة الاختبار من دون أيّ مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.
ونصّ الاقتراح أيضاً على عدم جواز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرّة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتّفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة في عمل مختلف عن عمله الأوّل. كذلك لا يجوز تكليفه بغير العمل المتّفق عليه إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.
كذلك نصّ الاقتراح على عدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بأيّ عمل خطر يهدّد صحته أو سلامة جسمه أو يمسّ كرامته الإنسانية، وأن يُدفع الأجر المتّفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كلّ شهر، ما لم يتّفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وأن يُدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثّق ذلك كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله إلى حساب مصرفي محدّد.
ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدّتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتَين ورغب في التجديد لمدّة مماثلة. ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدّتها على ثلاثين يوماً في السنة، بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
ووفقاً للاقتراح، تشكّل لجنة يكون مقرّها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدّد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير وتكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتمّ بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام القانون. وتختص اللجنة بالنظر بكل الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحقّ لها إجراء تحقيق بهذا الشان وتكون قراراتها ملزمة.