مصر: عزل وحبس محافظ الفيوم 6 أشهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

27 مارس 2023
امتنع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي لمدة نحو 8 سنوات (راجي ماجد/الأناضول)
+ الخط -

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكماً بعزل محافظ الفيوم أحمد الأنصاري من وظيفته، وحبسه 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 500 جنيه مصري (16.18 دولار أميركيا) لإيقاف تنفيذ الحبس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي رغم إخطاره به لمدة نحو 8 سنوات.

كما ألزمت المحكمة الأنصاري بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني (مقيم الدعوى) مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه (323.6 دولارا أميركيا) على سبيل التعويض المؤقت.

وذكرت الدعوى في الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد عامر أنها مقامة من أحمد ربيع بشأن مستحقات مالية جراء عمله في جهة تابعة لمحافظة الفيوم، امتنع المحافظ عن ردها له، وذلك رغم حصول مقيم الدعوى على حكم قضائي نهائي بإجمالي مستحقاته المالية.

وبحسب الدعوى، فقد أخطر محافظ الفيوم بالحكم، والذي جاء في منطوقه (بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له وآخرين المبالغ التي تم تحصيلها كعمولة توزيع جراء عملهم في جهة تابعة لمحافظة الفيوم، وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب وصار ذلك الحكم نهائياً واجب النفاذ).

كما أثبتت الدعوى أن مقيمها تقدم إلى إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم بطلب تنفيذ الحكم مستوفياً جميع الأوراق المطلوبة، كما أنذر المحافظ على يد محضر أكثر من مرة بالحكم النهائي، ورغم ذلك لم ينفذ الحكم وامتنع عن التنفيذ.

لذلك، أقدم المتضرر بإقامه دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية، طالباً في ختامها الحكم بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم (محافظ الفيوم) وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغا وقدره 10001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء امتناعه عن تنفيذ الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

وجاء نص منطوق الحكم، الصادر اليوم الاثنين، بحبس وعزل المحافظ: "لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً في فلك الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بالجنحة المطروحة إلى إدانة المتهم، فمن ثم يكون قد ثبت الخطأ في جانبه وهو الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية والذي أصاب المدعي بالحقوق المدنية بأضرار مباشرة عن الجريمة محل الاتهام الماثل".

وتابع منطوق الحكم أنه "كما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فلولا ذلك الخطأ ما كان الضرر، مما تستخلص منه المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المتهم إعمالاً لنص المادة 163 من القانون المدني، وتتحقق معه المسؤولية المدنية قبله، الأمر الذي يكون معه قد صادف طلب المدعي بالحقوق المدنية صحيح الواقع والقانون".

ووفقاً للحكم، فإن "المحكمة تقدر التعويض مجملاً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت تلزم به المتهم وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق".

وأكمل منطوق الحكم: "فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً أولاً بقبول تدخل محافظ الفيوم بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية شكلاً".

واستطرد: "أما ثانياً فحبسه ستة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها (1.62 دولار أميركي) مقابل أتعاب المحاماة".

دلالات
المساهمون