مصر: تغليظ عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص

23 فبراير 2022
ثمّة حاجة إلى إحكام الرقابة على القطاع الصيدلاني (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبات مزاولة المهنة من دون ترخيص، في إطار إحكام رقابة الدولة على القطاع الصيدلاني في مصر.

ونصّ التعديل على عقوبة الحبس مدّة لا تقلّ عن سنة وبغرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه مصري (نحو 12 ألفاً و730 دولاراً أميركياً) ولا تجاوز مليون جنيه (نحو 63 ألفاً و700 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، لكلّ من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية عن طريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكلّ صيدلي أعار اسمه تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدّمة.

كذلك نصّ على الحبس مدّة لا تقلّ عن سنتَين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (نحو 127 ألفاً و300 دولار)، كلّ من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلانية من دون ترخيص، وتوقيع العقوبة ذاتها لكلّ من أقام صناعة أخرى أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلانية غير المُرخص له بإدارتها على النحو الذي يحدّده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وشدّد التعديل نفسه العقوبات المقرّرة في حالات أخرى، من بينها على كلّ من يجلب أو ينتج بقصد الاتّجار أو البيع أياً من الأدوية، أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء باستعمالها أو بتداولها.

كذلك استُحدث حكم يجيز مصادرة الأدوية، أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، محلّ المخالفة، بالإضافة إلى الأدوات التي ارتُكبت بها عند مخالفة أحكام القانون.

ومنح التعديل رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبّب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلانية في أحوال محددة عدّة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقلّ مدّة الغلق عن أسبوع.

كذلك نصّ على معاقبة كلّ من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أيّ من الأدوية، أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخّص بها من قبل هيئة الدواء المصرية.

قانون تنظيم الحجّ

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار قانون تنظيم الحجّ وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحجّ، الذي نصّ على توزيع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحجّ، بشرط أن تُدرَج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحجّ قبل سفره، وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتختص الجهات المنظمة للحجّ دون سواها بتنظيم شؤونه، وفقاً للضوابط الواردة في القانون، والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات. وتُشكَّل في بداية موسم الحجّ سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعيَّن رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، بغرض تولي متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحجّ في خلال الموسم، وترفع توصياتها إلى رئيس البلاد.

وتُشكَّل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيّين. وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي. كذلك تُلحَق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، وتختصّ بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحجّ، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المُصرَّح لها بالحجّ سنوياً.

وبحسب مشروع القانون، يُشكَّل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به. ويختصّ بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية السعودية، في ما يخصّ الاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجّاج المصريين.

كذلك يختص بمراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجّاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقرّرة في السعودية، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجّاج، وتحديد مسؤوليات كلّ بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة، فضلاً عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحجّ، وذلك ارتباطاً بالضوابط التي تقرّرها السلطات المختصة في السعودية.

وتُشكَّل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة في أثناء موسم الحجّ، ويكون مقرّها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة. وتُشكَّل غرفة عمليات مماثلة في السعودية في خلال موسم الحجّ، تضمّ ممثلين عن الجهات المنظمة للحجّ، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم.

وتكون اللجنة على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرّها قرار سنوي من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.

ونصّ مشروع القانون على إنشاء بوابة إلكترونية باسم "البوابة المصرية الموحدة للحجّ"، تتولّى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها. وتُصدر البوابة رمزاً تعريفياً لكلّ حاجّ، وتضعه الجهات المنفذة للحجّ على جواز سفر الحاج.

وقضى المشروع بإصدار الوزير المختص بشؤون السياحة قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية - كلياً أو جزئياً - لمدّة لا تتجاوز سنة واحدة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون أو الضوابط الصادرة عنه.

الوضع الوبائي

على صعيد آخر، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، تقريراً بشأن الحالة الوبائية أمام مجلس الوزراء، قال فيه إنّ الأسبوع الثالث من فبراير/ شباط الجاري شهد انخفاضاً لأعداد المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بنسبة تقريبية تبلغ 22.3 في المائة، وكذلك في أعداد المرضى المُقرّر عزلهم منزلياً بنسبة 16.5 في المائة. أضاف عبد الغفار أنّ أعداد المرضى المحوّلين من الأقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية إلى أقسام الرعاية المركزة في الأسبوع نفسه انخفضت بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالأسبوع الأوّل من الشهر الجاري.

وفي ما يخصّ اللقاحات المضادة لكوفيد-19، أفاد عبد الغفار بأنّ إجمالي عدد اللقاحات المستوردة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020 حتى فبراير/ شباط 2022 بلغ نحو 142.6 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات. وقد استُهلك منها نحو 69 مليون جرعة، علماً أنّ نحو 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعتَين الأولى والثانية فيما حصل 986 ألفاً على جرعة ثالثة تعزيزية حتى الآن.

المساهمون