مشروع قانون لتجريم التسول في مصر: محترفون يصطنعون عاهات

19 مايو 2022
يتم استخدام الأطفال في التسول (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

تقدّم عضو مجلس النواب المصري هشام الجاهل، الخميس، بمشروع قانون لمكافحة ظاهرة التسول في الشوارع، التي اتخذها كثيرون مهنة، سواء من الأطفال أو النساء أو كبار السن، لا سيما في المواصلات العامة، وعلى إشارات المرور، وأمام المساجد والكنائس والمستشفيات والبنوك والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

وقال الجاهل، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنّ "أغلب المتسولين هم من المحترفين الذين يصطنعون العاهات لاستدرار عطف الجمهور، وينتشرون في مناطق راقية، مثل التجمع الخامس والشيخ زايد والمهندسين"، مستطرداً بأن "العشرات من المتسولين يعترضون الركاب في كل محطة مترو أنفاق في العاصمة القاهرة، وداخل عرباته في أثناء سير القطار".

وأضاف: "كان لازماً أن يكون هناك تشريع لتعريف المتسول بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة، يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير، حتى وإن كان غير سليم البنية أو غير قادر على العمل. وتعريف المشرد بأنه كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة، ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش".

وتابع الجاهل: "مشروع القانون حظر على كل شخص، ولو كان غير سليم البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة. وتسليم كل متسول أو متشرد -في المرة الأولى- إلى دار رعاية المتسولين والمشردين لدراسة حالته الاجتماعية، وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته".

ونصّ المشروع على الاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة في الدولة، بغرض بيان الأسباب التي دعت الشخص إلى ممارسة التسول أو التشرد، واقتراح التدابير اللازمة لعلاجه، وتحسين أوضاعه، وذلك كله بالتفصيل الوارد في اللائحة التنفيذية للقانون.

ويقضي القانون القائم بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرين على كل شخص سليم البنية ذكراً كان أم أنثى، يبلغ عمره خمس عشرة سنة ميلادية أو أكثر، وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

كما نص على عقوبة الحبس لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر لكل من استخدم صغيراً أو سلمه لآخر بغرض التسول، وكان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته، وتغليظ عقوبة الحبس إلى مدة لا تجاوز سنة في حالة العود (التكرار).

المساهمون