مركز حقوقي مصري: "الإجراءات الجنائية" أداة بوليسية تعصف بالحريات

17 نوفمبر 2024
مخاوف من استغلال سلطة الضبط القضائي للعصف بحقوق المواطنين (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مذكرة قانونية تنتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى ارتكازه على الفلسفة الأمنية بشكل يهدد حقوق وحريات المواطنين دون رقابة قضائية فعالة.

- تتناول المذكرة التوسع غير المبرر في فئات مأموري الضبط القضائي وإجراءات التحقيق التمهيدية، مما يخالف المعايير الدولية ويحول القانون إلى أداة بوليسية.

- تنتقد المذكرة تقليص تبعية مأموري الضبط القضائي للسلطة القضائية، مما يوفر حماية غير ضرورية لرجال الشرطة ويثير شبهة استغلال السلطة للعصف بحقوق المواطنين.

أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يرأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، اليوم الأحد، مذكرة قانونية بعنوان "سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أكد خلالها أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بالارتكاز على الفلسفة الأمنية بشكل جلي لا لبس فيه وهو أمر يعصف بحقوق وحريات المواطنين دون رقابة مباشرة من السلطة القضائية.

وأوضحت المذكرة القانونية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بتوسع جديد في فئات مأموري الضبط القضائي، وكذلك التوسع في إجراءات التحقيق التمهيدية وإمكانية التفويض في إجراءات تحقيق من اختصاص النيابة، بالمخالفة للمعايير الدولية والمقارنة في المواد الخاصة بالضبطية القضائية.

وتناولت المذكرة المفهوم القانوني للضبطية القضائية والمعايير والضوابط التي تحكمها في القانون الدولي، ثم تحليلا لأحكام الضبطية القضائية في القانون الحالي ومقارنته بالأحكام الواردة بمشروع القانون الجديد، وصولا إلى المخالفات القانونية والدولية للمشروع وتحوله إلى أداة بوليسية.

وذكرت المذكرة أنه يتضح الارتكاز على الفلسفة الأمنية بأوضح صورة في الضبط القضائي، وذلك حيث تضمن المشروع أحكاما تهدف إلى التوسع الكبير وغير المبرر للفئات التي يمنحها سلطة الضبط القضائي، والتي تشمل فئات من رتب صغيرة مثل مندوبي ومعاوني ومساعدي الشرطة، وذلك حيث تجاهل المشروع معايير إختيار مأموري الضبط القضائي من حيث الرتبة ومدة الخدمة والخبرة وعلاقتها بالعمل الجنائي وغيرها من معايير، كما خلط المشروع في موضعين بين مأموري الضبط القضائي وبين رجال السلطة العامة المختصة بالعمل الإداري، ومنح رجال السلطة العامة بعض صلاحيات الضبط القضائي.

وانتقدت المذكرة التوسع غير المبرر بشكل خاص في حالة الإنابة من النيابة العامة للقيام ببعض أعمال التحقيق، وشمل هذا التوسع غير المبرر قانونا إجراء الاستجواب في حالات الضرورة، وهو الإجراء المحظور على مأموري الضبط القضائي طبقا للقانون الدولي. فضلا عن التأكيد على تقليص تبعية مأموري الضبط القضائي للسطلة القضائية، وسلب حق النائب العام في مراقبة عملهم وتوقيع الجزاء على المخالفات التي يقومون بها أثناء عملهم القضائي، كما سلب حق النائب العام في إقامة الدعوى التأديبية ضدهم، وهو الأمر الذي يوفر حماية غير ضرورية لرجال الشرطة في حالات مخالفة القانون أو التعسف أثناء قيامهم بإجراءات التحقيق التمهيدية أو المندوبين من النيابة لاتخاذها في باقي مراحل التحقيق، ويثير هذا شبهة إمكانية استغلال سلطة الضبط القضائي للعصف بحقوق وحريات المواطنين دون رقابة مباشرة من السلطة القضائية.