وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بغرض التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وفرض التعديل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقضى التعديل بأنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما نص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني. أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والذي استحدث مادة جديدة تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، الحقوق ذاتها المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.
وأناطت المادة باللائحة التنفيذية للقانون وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار، من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
وشدد التعديل العقوبة في ما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، وذلك إلى غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود".
ويعاقب بالعقوبة ذاتها "كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك". ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، "كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر".
ووفقاً للتعديل، يجوز للمحكمة -بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها- أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر، حتى تقرر إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونص أيضاً على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، "كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في القانون".
وتغلظ العقوبة إلى "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته".