قطر: إحالة 4 أشخاص أثاروا البغضاء بين أفراد المجتمع إلى النيابة العامة

08 يوليو 2024
منظر عام لتجمع على كورنيش الدوحة، 9 فبراير 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أحالت وزارة الداخلية القطرية أربعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- أكدت الوزارة عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتبنى خطاب الفتنة أو الكراهية، ودعت مستخدمي التواصل الاجتماعي للالتزام بالقوانين.
- قطر تطبق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، الذي يشمل عقوبات على الجرائم الإلكترونية مثل الدعارة والترويج للجماعات المتشددة.

أحالت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين، أربعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع". وقالت الوزارة، في منشور لها على حسابها في منصة إكس، "بالإشارة إلى ما تم تداوله على إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قيام (4) أشخاص بإثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، فقد قامت الجهات المختصة بتوقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن".

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في منشورها "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنّى خطاباً من شأنه إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية، أو النيل من نسيج المجتمع وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي". كذلك أهابت وزارة الداخلية القطرية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد "الالتزام بالقوانين وعدم الإساءة لأي مكوّن من مكوّنات المجتمع ووحدته، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وأقرّت قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 واحتوى على بنود تشمل الجرائم كافة التي يُمكن أن تمارس عبر الفضاء الإلكتروني، مثل الدعارة والتجارة بالبشر والترويج الجنسي، فضلاً عن الترويج للجماعات المتشددة. ويفرض القانون عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال (27472 دولاراً) أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعدّى على أي مبادئ أو قيم اجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كذلك يحظر قانون المطبوعات والنشر المعمول به منذ عام 1979،  في الفقرة "ط"، نشر "كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع"، وفي الفقرة "و" نشر "كل رأي يتضمن سخرية أو تحقيراً لإحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها، أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية".

المساهمون