قطر: مشروعا قانونين للتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين العسكريين

14 فبراير 2022
تلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم (قنا)
+ الخط -

أقر مجلس الشورى القطري، في جلسته العادية اليوم الإثنين، مشروعي قانوني "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد العسكري"، المحالين عليه من مجلس الوزراء القطري، تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.

وبإجازة مجلس الشورى للقانونين، سيتم رفعهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما، تمهيدا لإصدارهما بقانون.

وتضمّن المشروعان عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصبّ في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين المطبقة حاليا ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى(4,120 دولارات أميركية)، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مائة ألف ريال (27,472 دولارا أميركيا) وهو الحد الأعلى في دول المنطقة.

كما أجازا منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يُعدّ ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءمة صناديق المعاشات.

وأجازا كذلك منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءمة المالية للصندوق، فضلا عن تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروفه.

ودعماً من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص.

كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش إن كانوا غير قطريين.

ويسري قانون "التأمينات الاجتماعية" اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونصّ على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيّد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل.

ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المائة ألف ريال، كما نصّا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية.

وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نصّ مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن تكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة.

وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نصّ المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. كما نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها.

ونصّ مشروع قانون التقاعد العسكري على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال،(3870 دولارا أميركيا) إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى حساب الاشتراك.

وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث تتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع.

كما نص مشروع القانون على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.  

المساهمون