دعوى قضائية تختصم السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات الحكومية

04 يوليو 2024
مستشفى العريش العام، في 20 مارس 2022 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المحامي خالد علي رفع دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكومية، مستهدفاً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة.
- الدعوى تشير إلى أن الخصخصة تهدد استقرار الطواقم الطبية وتفتح الباب للاستغناء عن 75% من العاملين، مما يؤثر سلباً على نظم تدريب الأطباء المصريين.
- الخصخصة تعرض حقوق المواطنين في الرعاية الصحية للخطر، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية المجانية أو بأسعار مخفضة، مما يؤثر على المواطنين غير القادرين.

أقام المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بوقف فوري لقرارات النظام المصري بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، "الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين".

رفض خصخصة المستشفيات الحكومية بمصر

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وأضافت أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كذلك سيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

كذلك سيحق للمستثمر استقدام نسبة من 15 إلى 25% من الأطباء والممرضين الأجانب، ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول إن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين، فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيداً عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.

 وتفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتحمل تعدياً على شروط الامتياز التي كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رأسماله الذي استثمره في المشروع، وما يزيد على ذلك يستخدم في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو احتياطي للسنوات القادمة، حيث عُطِّل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه الحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.

كذلك تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى بين المصالح المعتبرة من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر. فقد اقتصر التزام الملتزم في هذا الشأن على مجرد نسبة ستُحدَّد من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقي الخدمات فستُقدَّم بالطبع على نحو استثماري لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب.

وذكرت الدعوى أن تلك النصوص تعرّض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة تقديمها للمواطنين مجاناً حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات من طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية. فضلاً عن أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية (أو حتى مصرية) على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطن غير القادر، وبخاصة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.

كذلك إن مظاهر الحق في الصحة، الذي بات يمثل حقاً من الحقوق الإنسانية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية، تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار. واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب عن ذلك من آثار.

المساهمون