تقرير حقوقي أردني: 4 وفيات تحت التعذيب في العامين الماضيين و135 شكوى

03 مارس 2022
وصل عدد مجموع شكاوى التعذيب خلال تلك الفترة نفسها إلى 135 حالة (Getty)
+ الخط -

كشف تقرير مؤشر التعذيب في الأردن 2020-2021، الذي أطلقه مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنّ 4 وفيات سُجّلت في البلاد نتيجة التعذيب في أثناء التوقيف والاحتجاز خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد مجموع شكاوى التعذيب خلال تلك الفترة نفسها إلى 135 حالة. 

ووفق التقرير، فإنّه لم يُدَن أيّ شخص من جهات إنفاذ القانون بتهمة التعذيب في الأردن، لافتاً إلى أنّ 79.25% من تدابير الحماية القانونية لمنع التعذيب لم تتحقق. 

وبلغ عدد الموقوفين إدارياً عام 2020 (21322) نزيلاً مقارنة بـ(37853) عام 2019، وبالرغم من هذا الانخفاض، إلّا أنّ التوقيف الإداري ما زال يُشكّل انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية الشخصية ومخالفة لأحكام الدستور، وهذا ما أكدته المادة الـ 7 من الدستور الأردني.

وأشار التقرير إلى أنّ أبرز ممارسة للتعذيب لدى الموقوفين والمحتجزين في مراكز التوقيف الأولي، حرمان الحق بالاستعانة بمحامٍ، والاتصال بالعالم الخارجي، والاعتماد على الاعتراف، دون التثبت من أنه ليس منتزعاً بالقوة، كعنصر إدانة قي القضايا الجزائية.

وأوضح أنّ تدابير الحماية القانونية التي يوفّرها الأردن لمؤشرات قياس منع التعذيب تدخل أيضاً ضمن نطاق ومجال الحماية الضعيفة التي بلغت 14%، وهذا يعني أنّ واقع التشريعات والممارسات المناهضة للتعذيب لم يطرأ عليها أي تغيير نوعي، وهذا يتطلب من وجهة نظر المركز تفعيل الجهود الحكومية والوطنية وتلك المبذولة من المجتمع المدني لرفع نسبة الوفاء بتحقيق وإعمال المؤشرات الفرعية المعنية بمؤشر منع التعذيب وتحقيق مؤشرات حماية حق الإنسان في السلامة البدنية والحماية من التعذيب. 

وأظهرت النتائج الإحصائية وجود فجوة في التشريع الأردني المعني بحماية الحق في السلامة البدنية، وهو ما انعكس على صعيد الممارسات للمعنيين بتنفيذ القانون، وخاصة في ما يتعلّق بضمانات الاحتجاز والتحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة مرتكبيها.

وأشار التقرير إلى أنّ الحقّ في الاستعانة بمحامٍ يجري تأخيره بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب المشتبه فيهم من قبل قوات إنفاذ القانون.

ويُواجه المحامون قيوداً عملية تمنع وصولهم الفعّال إلى الأماكن التي يُحتجَز الأشخاص فيها، ولا سيما في مرحلة التحقيق الأولي لدى إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات.

وأضاف: "ما زالت التشريعات الأردنية تفتقر إلى وجود نصّ صريح يكفل حق الأشخاص في الاستعانة بمحامٍ فور إلقاء القبض، باستثناء المادتين الـ 6 والـ 32 من قانون نقابة المحامين، وبالرغم من أنّ قانون نقابة المحامين يسمح لمحامي المحتجز بحضور إجراءات التحقيق أمام الضابطة العدلية وفي التحقيق الأولي، لكن الواقع والممارسات العملية لا تسمح للمحامين بمتابعة إجراءات التحقيق الأولي لدى إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات".

وقال التقرير إنّ الإفراط في الاعتماد على الاعترافات على عكس مصادر الأدلة الأخرى، يُساهم في خلق مناخ محفز للموظفين المكلفين إنفاذ القانون على تفادي الضمانات القانونية الأساسية كالحقّ في الحصول على التمثيل القانوني وذلك للحصول على الاعتراف.

وقد أوضحت التجارب أنّ استخدام التعذيب كأداة للحصول على الاعتراف "يُعدّ خرقاً خطيراً للحق في سلامة النفس والجسد، بالإضافة إلى كونها غير قانونية وغير أخلاقية، وتعتبر أيضاً أداة غير فعالة في جمع المعلومات الدقيقة"، بحسب التقرير.

وعن أوضاع المحتجزين في مراكز التوقيف خلال جائحة كورونا، وفترة حظر التجول، تحدّث التقرير وفق شكاوى استقبلها مركز "عدالة" عن تعرض محتجزين لسوء معاملة وعمليات تفتيش تمسّ الكرامة الإنسانية. 

واشتكى المحتجزون من سوء وجبات الطعام، وعدم نظافة المرافق الصحية وتوفير مواد التنظيف، وتوقيف الأحداث مع البالغين، ومنع المحتجزين من الاتصال مع العالم الخارجي، وعدم تسهيل وسائل الاتصال لإبلاغ عائلاتهم عن مكان وجودهم، وعدم إجراء فحوصات كورونا وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين، وكل هذه الادعاءات كشفت غياب التنظيم وعدم مراعاة الظروف الإنسانية للمحتجزين، ومثل هذه التصرفات قد ترقى إلى مستوى المعاملة غير الإنسانية أو المهينة على نحو يُشكّل مخالفة للتشريعات الوطنية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ووفق التقرير "ما زالت سلطات إنفاذ القانون في تدابيرها التشريعية والقانونية لا تنسجم مع ما هو واجب عليها كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب". وأشار إلى أنّ من الظواهر التي كشفها التقرير، أنّ هناك ما هو أقرب إلى مأسسة غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التوقيف الأولي. 

المساهمون