بدأ "مجلس الشعب" (مجلس النواب)، التابع للنظام السوري، بنقاش وإقرار مشروع قانون خاص بـ"تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين"، في حين وجد ملايين السوريين بالتهريب غير الشرعي، فرصة للنجاة من عنف النظام والصراعات المسلّحة خلال السنوات الماضية.
وأقرّ المجلس، أمس الأربعاء، بالأكثرية أوّل مادتين من مشروع القانون وفقاً لتعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، في ظلّ مناقشاته للمشروع.
ونصّت المادة الثانية من مشروع القانون، بحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام، على العقوبات والغرامات المالية المفروضة على كلّ من ينشئ أو ينظّم أو يدير جماعة إجرامية منظّمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو يتولّى دوراً فيها، أو يرتكب جريمة تهريب الأشخاص.
وتضمّنت المادة ذاتها، فرض عدد من العقوبات والغرامات المالية على كلّ من يهيئ أو يدير مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين أو جمعهم، وكلّ من يخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو يتعامل فيها أو يخفي أو يتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها.
وكان "مجلس الوزراء" فد أقرّ مشروع القانون في نهاية شهر أغسطس/ آب من عام 2018، بعد أن كانت وزارة العدل قد أعدّت المشروع في مطلع عام 2017، وكان مشروع القانون قد نصّ حينها على معاقبة كلّ من هرّب أشخاصا بطرق غير مشروعة، بالسجن من 3 أعوام حتى 15 عاماً، وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع، على أن لا تقلّ عن مليوني ليرة سورية، ويعاقب بنفس العقوبة من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها، مؤكداً أنّ العقوبة تُفرض على من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين أو جمعهم أو نقلهم. كما نصّ المشروع على محاكمة المهرّب بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقلّ عن 5 ملايين ليرة، إذا تسبّب للشخص الذي تمّ تهريبه بعاهة دائمة.
وكانت سورية انضمّت إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2000، الذي نصّ في الفقرة الأولى من مادته السادسة، على أنه "تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً، ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: تهريب المهاجرين؛ القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي: إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛ تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها".
وقال محام في دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب شخصية، لـ"العربي الجديد"، "لم يلحظ قانون العقوبات السوري جرائم تهريب الأشخاص غير المشروعة التي تتمّ دون استخدام أساليب التزوير، والذي يتمّ عبر المداخل غير الشرعية للدول بشكل موصوف، إلا أنّ القانون السوري يجرّم بعض الأفعال الداخلة في تكوين هذه الجريمة، كفعل إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو حيازة الوثيقة المزورة".
ولفت إلى أنّ "سورية، وإن كانت قد شهدت خلال النصف الأول من العقد الماضي حركة تهريب نشطة للأشخاص، حيث قدر عدد السوريين الذين خرجوا من البلاد هرباً من الأعمال العسكرية بحدود 6 ملايين شخص، ما تزال حركة الخروج غير الشرعية ملحوظة على الحدود اللبنانية السورية، والحدود السورية التركية، وإن كانت بوتيرة أقلّ مما كانت عليه في سنوات 2013-2016".