البرلمان الأردني يقر قانون المجلس الطبي وينهي الجدل حول استثناءات امتحان "البورد"

12 سبتمبر 2022
جدد الأطباء من حملة البورد الأجنبي العاملون في الأردن اعتصامهم (Getty)
+ الخط -

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بأغلبية المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022، والتي وردت من لجنة الصحة والبيئة النيابية والتي تستثني فئات من الأطباء من الحصول على البورد الأردني لممارسة عملهم في المملكة، وذلك بالرغم من الاعتراضات الواسعة حول القانون.

وشهدت قبة البرلمان اليوم جدلاً واسعاً وتوتراً أثناء التصويت على المادة (17)، وذلك احتجاجا على إدارة الجلسة التي ترأسها المحامي عبدالكريم الدغمي، حيث جاء الاعتراض رفضا لمقترح إغلاق باب النقاش الذي تقدم به النائب فواز الزعبي. 

وحسب نص مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة، تعفي المادة من التقدم للامتحان عدة فئات، من بينها الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من الخارج قبل ديسمبر/كانون الأول 2001، شرط تحقق لجنة مختصة بالمجلس من شهادته، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعتراف متبادل. 

المادة (17) حددت فئات الأطباء المستثناة من الحصول على البورد الأردني لممارسة عملهم في الأردن

كذلك تعفي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد ينتهي باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، على أن يحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 أعوام من دون انقطاع في البلد الذي منحه الرخصة، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي، شرط أن يكون حاصلاً على الاختصاص من المجلس الطبي أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي. 

وفي رده على مداخلات النواب أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المادة 17 جاءت لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالموارد البشرية الصحية منها النقص في الكوادر الطبية، وكذلك التطورات التي حدثت في الملف الطبي. 

وأضاف أن المادة وضعت شروطاً قاسية على الأطباء منها أن يكون الطبيب تدرب في برنامج معتمد، وزاول المهنة في البلد الذي حصل فيه على شهادة الاختصاص لمدة 3 سنوات، وهذه المادة تنظمها تعليمات. 

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون بعد أن عقد سلسلة جلسات نيابية على مدار عدة أيام لمناقشة المشروع قبل إقراره، والذي يضم 24 مادة، حيث رفض النواب بأغلبية قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية للمادة الأولى بإعادة تسمية القانون، والعودة للنص الأصلي الوارد من الحكومة والذي ينص على أن "يسمى القانون قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". 

ويمنح مشروع القانون، المجلس الطبي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يتألف من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثلا عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وبالتزامن جدد الأطباء من حملة البورد الأجنبي العاملون في الأردن اليوم الاثنين اعتصامهم أمام مبنى مجلس النواب، مطالبين بشمولهم بتعديل المادة رقم (17) من قانون المجلس الطبي التي ستُعادل من خلالها شهادات اختصاص الأطباء الذين حصلوا عليها من خارج الأردن وعملوا في البلد الذي منحهم الشهادة لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن. 

وقال الأطباء إنهم يعولون على وعي النواب بقضية حملة البورد الأجنبي وشمولهم بتعديلات المادة (17) لتكون أكثر عدالة، لتشمل جميع حملة البورد الأجنبي، وعدم استثنائها وربطها بدول محددة، معتبرين المادة الحالية تقصي فئة كبيرة من الأطباء وتلحق الضرر والظلم بهم. 

المساهمون