أعلن الأمن المغربي، اليوم الخميس، ضبط 565 شخصاً اشتباهاً في تورّطهم بارتكاب أعمال غشّ في الامتحانات الاستدراكية لشهادة البكالوريا (الثانوية العامة) التي جرت ما بين 15 و19 يوليو/ تموز الجاري.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بأنّ إجراءات اليقظة المعلوماتية مكّنت من تحديد هويات 23 شخصاً من الذين أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغشّ، وقد ألقي القبض على ستة من بينهم، فيما يُكثّف البحث لتوقيف باقي المشتبه فيهم، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها، أنّ عمليات التفتيش المنجزة أدّت إلى حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغشّ، وهي 351 هاتفاً محمولاً و111 سمّاعة بالإضافة إلى 21 جهازاً للربط بالإنترنت.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغشّ التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد بيّنت المديرية العامة أنّ ولاية أمن الدار البيضاء جاءت في المقدّمة بعد تسجيل 466 حالة غشّ، تليها ولاية أمن فاس مع 15 حالة، ومن ثَمّ ولايتا أمن أكادير وسطات مع 12 حالة في كلّ واحدة منهما، وولاية أمن تازة مع 10 حالات.
وعاد ملف الغشّ بواسطة وسائل متطوّرة إلى الواجهة في المغرب بعد أيام قليلة من انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، وقد أوقفت الشرطة المغربية عدداً من الأشخاص لتورّطهم في "حيازة أجهزة إلكترونية تُستعمل لأغراض الغشّ في الامتحانات المدرسية، وترويجها".
ولمواجهة الغشّ في الامتحان الوطني الموحّد لشهادة البكالوريا، لجأت وزارة التعليم إلى خطة تقوم على الاعتماد على فرق محلية ومتنقلة للكشف عن حيازة وسائط إلكترونية في مراكز الامتحانات. وبحسب الخطة، استعانت الفرق المحلية والمتنقلة بآلات كاشفة من أجل ضبط الأشخاص الذين ينوون الغشّ في تلك الامتحانات.
وقد تنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، في خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطوّرة موجّهة إلى التلاميذ من أجل الغشّ في امتحانات البكالوريا. وأمام هذا التحدي، اضطرّت وزارة التعليم إلى وضع قانون زجري للغشّ صدر في عام 2016، وتضمّن عقوبات بالسجن تراوح ما بين ستة أشهر وخمسة أعوام، وغرامات تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي) و10 آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتَين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويعرّف القانون حالات الغش بأنّها "تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشّحات والمترشّحين في داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشّحة أو المترشّح أيّ مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخّص بها في داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء أكانت مشغّلة أم لا".
كذلك، ينصّ القانون على أنّ العقوبات التأديبية التي تُطبَّق في حقّ كلّ مترشّحة أو مترشّح ضُبطا وهما يرتكبان عملية غش في أثناء إجراء الامتحان، تبدأ بالإنذار من قبل المكلّفين المراقبة وتنتهي بسحب ورقة الامتحان من المترشّحة أو المترشّح وتحرير محضر بذلك. إلى جانب ذلك، تفرض اللجنة التأديبية العقوبات المقرّرة بحسب درجة خطورة الغشّ، من بينها اعتماد نقطة موجبة للرسوب وحرمان المعني الامتحانَ لمدّة عامَين.
وينصّ القانون أيضاً على حماية المكلّفين المراقبة "في داخل فضاء الامتحان أو خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية. وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أيّ عملية من عمليات الغشّ أو المساهمة فيها، تعرض الملف على السلطة القضائية المعنيّة لاتّخاذ العقوبات الملائمة".