السلطة الفلسطينية تقرّ تعديلات قانونية تُجرّم التعذيب وتشمل أفراد أجهزة الأمن

26 سبتمبر 2023
تسري القوانين على أفراد أجهزة الأمن أيضاً (Getty)
+ الخط -

نشر ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، 3 قرارات بقوانين صادرة عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 11 سبتمبر /أيلول الجاري، لتعديل بنود قانونية تتعلق بتجريم التعذيب في كل من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الانتدابي لعام 1936 النافذ في قطاع غزة، وقانون العقوبات الثوري لعام 1970 الذي تسري أحكامه على أفراد أجهزة الأمن، واحتوت الجريدة الرسمية كذلك على نص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري لها.

ويرى المستشار القانوني لمؤسسة الحق، أشرف أبو حية، أنّ نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعديل القوانين، خطوة إيجابية، وفي غاية الأهمية، لكنه قال لـ "العربي الجديد" إنّ الأهم هو التطبيق والمساءلة والتحقيق الفعال، وإن ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية جادة.

وكانت نشرت أوساط حقوقية نسخة من تعديل قانون العقوبات لعام 1960 بالتزامن مع وجود اللجنة الفرعية الأممية للوقاية من التعذيب في فلسطين، حيث بدأت زيارتها الأولى لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص محرومي الحرية من التعذيب وسوء المعاملة، واستمرت من 10 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان حقوقيون عبروا لـ "العربي الجديد" عن ضرورة أن تشمل تلك التعديلات قانون العقوبات الثوري ليشمل منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكريين، وبرزت تساؤلات عن ولاية النص على الأجهزة الأمنية.

وبنشر القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية، تدخل حيّز النفاذ بشكل عملي.

وأضافت هذه التعديلات تعريفات خاصة بالتعذيب، وإساءة المعاملة، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والمعاملة المهينة، والتمييز، بما يجرمها كلها، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في القوانين الفلسطينية.

وتفرض التعديلات عقوبات على الموظف العام أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، بما يصل إلى السجن لسبع سنوات في حالات التعذيب، وقد يصل إلى عشر سنوات إن أدى ذلك إلى ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي دائم، والسجن المؤبد إذا أفضى إلى الموت.

وبرزت قراءات لحقوقيين بأن التعديلات محاولة لإظهار السلطة الفلسطينية التقدم في الالتزام بتعهداتها، بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014، والبروتوكول الاختياري عام 2017، في ظل زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إلى فلسطين.

وكان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، عمار دويك، أكد لـ "العربي الجديد" أن لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعتبر الهيئة المستقلة عضوا مراقبا فيها؛ تعمل منذ عام في هذا الملف.

ورغم تقديم الهيئة مقترحا آخر للتعديلات، إلا أن الدويك رأى خلال مقابلة سابقة في التعديل الحالي أنه مقبول ومتوافق مع الاتفاقية الدولية.

في حين رأى حقوقيون آخرون ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة مثل هذه التعديلات، بسبب غياب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم حله عام 2018، وفي ظل تأكيد لجان الأمم المتحدة على ضرورة التشاور.

وكان القاضي السابق والمحامي، أحمد الأشقر، تحدث لـ "العربي الجديد" عن أهمية التعديلات، لكنه رأى وجوب التنصيص بشكل واضح على إلزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بالتبليغ عن جرائم التعذيب في السجون، وأن يشمل القانون مفهوم التمييز على أساس الانتماء السياسي، وأن يشمل مقاربة حقوقية أوسع في مسألة التعذيب المبني على أساس التمييز، وعبّر عن أمله بأن يكون النص قابلاً للتطبيق.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد نشرت في تقريرها السنوي لعام 2022، ورود 542 شكوى لها تتعلق بالحق في السلامة الجسدية، بواقع 264 في الضفة الغربية و278 في قطاع غزة.

المساهمون