أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2022، ومع إقرار مشروع القانون يكون مجلس النواب قد استكمل مثلث تحديث المنظومة السياسية؛ الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية.
ووفق القانون الجديد سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50 %، ووصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعاد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجرى اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.
وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف % في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.
واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).
ورفع القانون المقاعد المخصصة للمرأة لتكون 18 مقعداً على مستوى الدوائر الانتخابية، ويحافظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد)، من دون أن ينص على حد أعلى لتمثيلهم من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.
ووزع مقاعد الدوائر المحلية بواقع 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، والمفرق، والطفيلة، ومادبا، وجرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاث (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعداً للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى مقعد واحد للشركس والشيشان ومقعدان للمسيحيين.
وخفض القانون عمر المترشح إلى 25 عاماً، ويُعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، إلى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة.