صادق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، في جلسة اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 بصيغته النهائية، التي سترفع للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للموافقة عليها، لتصبح بعد ذلك سارية المفعول.
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان، ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويتم تعيين أعضائه والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.
وتأتي مصادقة المجلس، التي صوّت عليها 55 من أعضائه، وامتناع عضو واحد، بعد أن وافق مجلس النواب على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور، كما جاءت من مجلس الأعيان، والتي تسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهماً أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5 في المائة بالتعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، في حين يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وشملت التعديلات التي جرى إقرارها 27 مادة، أبرزها تلك المتعلقة باستحداث "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، إذ يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
كما شمل توسيع صلاحيات الملك المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها صلاحياته بـ"إرادة ملكية منفردة".
ونصت الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بعد التعديل على "ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية، من دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين".
ويسمح التعديل للملك بممارسة صلاحياته في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس، وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
كما يسمح التعديل للملك بتعيين وقبول استقالات وإنهاء خدمات كلّ من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
كما شملت التعديلات خفض سنّ الترشح للانتخابات النيابية من 30 عاماً إلى 25 عاماً، وإضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني، وأخرى شكلية ولغوية.
ويُعدّ هذا التعديل الرابع على الدستور الأردني خلال آخر 10 سنوات، بعد تعديلات أعوام 2011، 2014، و2016.