أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يشدد العقوبات على حائزي الأسلحة دون ترخيص.
وينص المرسوم، الذي نشرت تفاصيله وكالة أنباء النظام "سانا"، على تشديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما يشدد المرسوم العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبحسب المرسوم ذاته، يعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخه، ويعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
وحدد المرسوم الرسوم السنوية لتراخيص حمل مختلف الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وإصلاحها، وتجارة وصناعة الألعاب النارية، وذلك بدءاً من 25 ألف ليرة سورية بالنسبة لبارودة الصيد، وصولاً إلى 3 ملايين ليرة رسوم ترخيص الألعاب النارية.
وبحسب ما أعلن، "يهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".
وحول أبعاد إصدار هذا المرسوم قال المحامي السوري نزار يحيى إنه منذ عام 2011 انتشرت بشكل كبير ظاهرة حمل السلاح في مناطق سيطرة النظام واستخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كالأعراس، أو لفض الخلافات العائلية، مضيفا أن ارتفاع معدل الجرائم بشكل كبير مؤخرا هو أحد نتائج انتشار السلاح بيد الناس، والمرسوم يسعى لجمع هذا السلاح من خلال تشديد العقوبات من جهة ومنح تسهيلات من جهة أخرى.
واستبعد المحامي المقيم في الشمال السوري حاليا نجاح القانون الجديد بحصر السلاح غير الشرعي لعدة أسباب أبرزها "كثرة المليشيات غير المنضبطة وعناصرها، وانتشار أوراق أمنية لمتعاونين مع أجهزة النظام الأمنية يخولهم الاحتفاظ بالسلاح لحماية أنفسهم، عدا عجز النظام حاليا عن شن حملات أمنية لحصر السلاح في العديد من المناطق مثل درعا والساحل السوري ودير الزور".