قدّم نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة (38 نائباً من حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، اليوم السبت، طعناً في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صادق البرلمان على قراءته الثانية مؤخراً بـ 141 صوتاً بعد رده من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وطعن 33 نائباً في مشروع قانون المحكمة الدستورية، غالبيتهم من الكتلة الديمقراطية، بسبب عدم احترام إجراءات تمرير القانون على الجلسة العامة، معتبرين أن هذا الخلل الشكلي طعن دستوري ستنظر الهيئة الدستورية الوقتية في مطابقته.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية وقيادي حزب التيار الديمقراطي، نعمان العش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم إيداع طعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
وبيّن أنه "طعن في مسائل إجرائية بالأساس لم يتم احترامها وشابتها العديد من الخروقات، ولا يمس جوهر النص القانوني، باعتبار أن هذا النص يتضمن عديد المقترحات التي قدمها التيار الديمقراطي نفسه".
وقال العش "إن هذا الطعن هو بالأساس طعن حركة الشعب، وباعتبار تضامن الكتلة مساندة حق التأكد من دستورية بعض القوانين، فإنه يصبح هذا الأمر عادياً، حتى يمارس كل نائب حقه، وباعتبار (حركة) الشعب ( 16 نائباً) لا تستطيع بمفردها الطعن، (يحتاج الطعن 30 نائباً على الأقل) ومتى يريد التيار الديمقراطي الطعن في قانون لابد من التضامن والتآزر بين النواب لممارسة هذا الحق".
وبين العش أن أهم "الإخلالات الإجرائية المطعون فيها تتمثل في عدم تمرير القانون على اللجنة لتقوم بالنظر فيه وإدخال التعديلات عليه إن وجدت، وتقوم بالتقرير بعد التداول ثم يُتلى التقرير النهائي في الجلسة العامة وليس تلاوة رسالة رئيس الجمهورية".
وتابع العش أنه "لا بد من التصويت على الفصول بنداً بنداً، وليس القانون برمّته دفعة واحدة".
وبيّن المتحدث أن "الطعن لم يتضمن ما اعتبره رئيس الدولة تجاوزاً للآجال الدستورية بعدم إرساء المحكمة الدستورية بعد سنة من المصادقة على دستور 2014 "، مشيراً إلى أن "الطعن يتعلق بالإجراءات وشكل عرض القانون على الجلسة العامة".
وقال العش "إن رؤيتنا لقراءة الرئيس للبند 148 المتعلق بالأجل تعتبر هذه القراءة غير صائبة"، مبيناً "إن رأينا في التيار الديمقراطي لا يشاطر رئيس الجمهورية حول تجاوز الآجال، ونعتبر أن مسألة إرساء المحكمة الدستورية ممكنة وضرورية جداً".
وفي السياق، تنتهي اليوم آجال المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية، ويستوجب الدستور أن يوقع الرئيس قيس سعيد وينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال جميع المراحل القانونية، بحسب ما أوضحه المقرر العام للدستور، حبيب خضر، على حسابه في فيسبوك.
وحسبما نشر خضر، في تدوينات تفسيرية سابقة، فإنه لا يجوز للرئيس الامتناع عن المصادقة على القانون، كما أنه لا يمكن الطعن فيه، لأن آجال الطعن انقضت بعد المصادقة الأولى للبرلمان في 25 مارس/آذار، ولجوء الرئيس إلى آلية الرد يعني تسليم الرئيس بدستورية القانون.