تنديد حقوقي بقانون سحب الجنسية من منفذي العمليات في الداخل الفلسطيني: فصل عنصري

16 فبراير 2023
القانون يكرس الفصل العنصري (نضال اشتية/الأناضول)
+ الخط -

نددت مؤسسات حقوقية فلسطينية بمقترح القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، ويقضي بسحب الإقامة من منفذي العمليات من بين سكان القدس المحتلة، وسحب الجنسية من منفذي العمليات إذا كانوا من فلسطينيي أراضي 48، معتبرة ذلك بأنه قانون فصل عنصري.

وصوت لصالح مقترح القانون نواب الكنيست من الائتلاف والمعارضة بتأييد 94 من أصل 120 نائباً في الكنيست، ومعارضة 10 نواب من الأحزاب العربية.

وينص مقترح القانون، الذي سيكون سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أنه "سيكون بمقدور الدولة سحب الجنسية (المواطنة) أو مكان الإقامة من أي شخص تدينه المحكمة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات (إرهابية)، إذا تبين أنه يحصل على مخصصات أو (راتب) من السلطة الفلسطينية إثر العمليات التي نفذها".

وقال مركز "عدالة" لحقوق الإنسان بالداخل الفلسطيني في بيان له رداً على تمرير الكنيست مقترح القانون: "تداخلت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف البيان: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

وتابع البيان: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام، ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

من جهتها، قالت المحامية الفلسطينية المختصة بقضايا حقوق الإنسان والأسرى عبير بكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه هناك مساع للاعتراض على القانون لدى المحكمة العليا، مضيفة: "ستقدم مؤسسات حقوق الإنسان ملتمساً ضده بشكل مباشر قبل محاولة تنفيذه".

وتابعت: "إذا كانت هناك محاولة لتطبيقه بأثر رجعي على أسير قام بأعمال قبل تمرير القانون مثل كريم وماهر يونس، وأسرى الداخل، حينها سيكون أسهل الاعتراض على القانون لدى المحكمة لأنه يوجد إشكال في موضوع الأثر الرجعي للقانون".

وشددت بالقول: "هذا مبدأ سائد في أي منظومة قضائية قانونية، القوانين تسري من يوم تمريرها إلا إذا ارتأى المشرع أن يدخل بنداً ينص على أن تطبيق القانون يكون مع أثر رجعي"، موضحة "هذا القانون بصياغته اليوم، لا يوجد فيه أي بند فيه مع أثر رجعي، لذلك سيكون الموضوع فقط تفسيراً لوزير الداخلية، إذا أراد أن ينفذه بأثر رجعي".

وحذرت المحامية من أبعاد خطيرة أخرى للقانون في حال تطبيقه، مشيرة إلى أنه يجعل أي أسير مستهدف من دون أي وضع قانوني، بسبب سحب الجنسية، بما أن السلطة الفلسطينية غير ملزمة من الناحية النظرية بمنحه مكانة.

وتابعت: "يستطيعون طرده ونفيه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ولكن السلطة تستطيع أن ترفض استقباله، إسرائيل لا تستطيع أن تفرض على السلطة استقبال المنفيين، من دون اتفاق مثل ما يجري بين سائر الدول".

وأوضحت: "الحالة مختلفة هنا على السلطة الفلسطينية، ممنوع أن تعطي مكانة لأي أسير يتم نفيه كموقف سياسي. وحقة أن يعيش في الوطن والوطن هو في أراضي 48 وليس فقط بأراضي 1967".

من جهته، قال مدير "مؤسسة الميزان" المحامي عمر خمايسي: "هذا القانون يتضارب مع القانون الدولي وسيكون الحديث عليه ويطرح في المحاكم الدولية. لذلك نجد المستشارة القضائية للحكومة (غالي باهراف ميارا) كانت مَن عارضت هذا القانون"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لا تهتم بالقوانين والمواثيق الدولية وتضرب بها عرض الحائط، خصوصا مع الدعم اللامتناهي من أميركا".

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد": "ذهبت هذه الحكومة بعيدا في المس بالحقوق الأساسية، هناك الكثير من الحقوق خصوصا في ما يتعلق بالـ48 والذين لا يحملون جنسية أخرى. وهذه الحكومة تذهب أكثر وأكثر بهذه القوانين الفاشية والعنصرية وتعيش في نظام أبرتهايد. ندرس الموضوع في المؤسسة وسيكون هناك تحرك حقوقي واسع للمؤسسات الحقوقية في ظل هذا القانون".

المساهمون