الكويت: "مرسوم ضرورة" يلغي قانون مفوضية الانتخابات مؤقتاً

الكويت: "مرسوم ضرورة" يلغي قانون مفوضية الانتخابات مؤقتاً

21 فبراير 2024
تصدر "مراسيم الضرورة" في الكويت، خلال غياب مجلس الأمة (Getty)
+ الخط -

أعلنت الكويت، مساء اليوم الأربعاء، صدور "مرسوم ضرورة" (مرسوم أميري) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وتنظيم كل ما يتعلق في عملية إجراء الانتخابات.

وتصدر "مراسيم الضرورة" في الكويت، خلال غياب مجلس الأمة (البرلمان)، إذا دعت إليه الحاجة أثناء غيابه، سواء لحلّ أو غيره، على أن تُعرض على البرلمان في أول جلسة انعقاد له.

وكان صدر في الكويت، يوم الخميس الماضي، مرسوم بحلّ البرلمان وفق المادة 107 من الدستور الكويتي، وبيّن المرسوم أن الحلّ جاء "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وتمنح المادة 107 من الدستور للأمير أن "يحلّ مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى"، و"إذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحلّ، وإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد".

وألغى المرسوم الصادر اليوم، في المادة الأولى منه، العمل بقانون المفوضية العامة للانتخابات مؤقتاً، وذلك حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وكان مجلس الأمة المنحلّ قد أقرّ قانون الانتخابات الجديد (المفوضية العامة للانتخابات)، في الأول من أغسطس/ آب الماضي، الذي وافق عليه الأمير فيما بعد، ونُشر في الجريدة الرسمية لاحقاً حيث أصبح قانوناً نافذاً، إلا أنه لم يُطبّق بسبب خلل قانوني ورد في نصّ إحدى مواده، التي اشترطت "التعيين" بدلاً من "الندب" على أعضاء المفوضية، الذين من بينهم "القضاة"، وهو ما تعذّر قبولهم بسبب الآثار القانونية التي تترتب على التعيين، على رأسها فقدان الصلة بالسلطة القضائية.

وأدّى قانون مفوضية الانتخابات، الذي أقرّه البرلمان، تضمّن في مواده إلغاء أي قانون يتعارض معه، بما فيه قانون الانتخاب الذي كان معمولاً به سابقاً، إلى فراغ دستوري وقانوني بعد حلّ البرلمان رسمياً، يوم الخميس الماضي، ووجوب إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهران من تاريخ الحلّ، ما استدعى إصدار الحكومة إلى مرسومها اليوم، من أجل سدّ الفراغ التشريعي.

وأكّدت المادة الثانية من المرسوم الأميري الصادر اليوم، على إجراء الانتخابات بعد صدوره، وإلى حين إعادة العمل بقانون المفوضية العامة.

كما سمح المرسوم الصادر اليوم، بترشح كل من أُدين بجرائم المساس بالذات الأميرية "بعد ردّ الاعتبار" إليهم، الذي كان من أهم التعديلات التي اشتملت على قانون المفوضية العامة للانتخابات، بعدما كان قانون الانتخابات القديم وفق تعديل أُجري عليه عام 2016 في مجلس 2013، يحرم كل من أُدين بالمساس في الذات الأميرية بالحرمان الأبدي من الترشح، وهو ما يشمل طيفا واسعا من المعارضة الكويتية، على خلفية قضايا أُدينوا فيها خلال الحراك الاحتجاجي في الكويت عام 2014.

وجاء في الباب الأول من المرسوم الصادر اليوم، المكوّن من 5 مواد، الشروط الواجب توافرها في الناخب الكويتي، وتحديد موطن الانتخاب وفق العنوان في البطاقة المدنية.

وحدد الباب الثاني من مادة واحدة، الجداول الانتخابية وفق جداول الانتخابات الأخيرة، التي أُجريت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، مع تحديثها بإضافة كل من تجاوز 21 عاماً.

وبينما جاء في الباب الثالث الذي تضّمن 26 مادة، "إجراءات الانتخابات"، من بينها الشروط الواجب توافرها في المرشح، وتنظيم عملية الاقتراع ولجان التصويت، وآلية التنازل عن الترشح، وبما يتعلق بتراخيص مقار المرشحين والدعاية الانتخابية.

أيضاً، تضّمن المرسوم الصادر اليوم، في الباب الرابع منه، الذي احتوى 5 مواد تتعلق بـ"جرائم الانتخاب"، وأخيراً باب "أحكام ختامية" من 4 مواد، أهمها "تحديد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص"، ما يفتح الباب لصدور قانون جديد حول تقسيم الدوائر.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد الذي أقرّه أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر قانون "مرسوم الضرورة" عام 2012، وقلل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد.