الأردن: قانون الأحزاب الجديد يمنع التضييق ويشترط ألف عضو للتأسيس

02 مارس 2022
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب الأردني القانون خلال الفترة المقبلة (Getty)
+ الخط -

أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، الأربعاء، ملامح مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يحمي قانونيا الأحزاب من التضييق ويشترط للتأسيس انضمام أكثر من ألف عضو، إذ من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال العودات، في مؤتمر صحافي اليوم، إن فكرة مشروع القانون ترتكز على "تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة وقادرة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشاورات حول مشروع القانون، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني على مدى شهرين متتاليين. 

وأضاف: "من أجل إزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي، والانضمام للأحزاب، جاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية".

وبيّن أن أهم الشروط والمرتكزات التي أقرتها اللجنة في عملية تكوين الحزب هو "أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل، وأن لا تقل نسبة الشباب عن 10 بالمائة، وأيضا أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10 بالمائة، وذلك في السنة الأولى للتأسيس، على أن يلتزم الحزب العمل على رفع النسبة إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي".

وأوضح أن تعريف الحزب بمشروع القانون الجديد هو "تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها"، لافتا إلى أن "هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب". 

وقال العودات إن مشروع القانون "حرص على أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن هؤلاء أثبتوا على مر السنين قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية وقدموا إسهامات كثيرة لا يمكن التقليل من أهميتها".

وأوضح أن "اللجنة أجرت تعديلات من شأنها تشجيع وتسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب، من بينها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث، كما ضمن القانون الحياد التام لمؤسسات الدولة من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الأحزاب، واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية".

و"من باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب"، أضاف العودات أن "القانون الجديد نص استناداً إلى التعديلات الدستورية التي أقرت على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها، وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسُلم طلبات التأسيس، ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها القانون، وعلى الهيئة أن تمنح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانوني في غضون ثلاثين يوما، فإذا لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائماً وفقاً لأحكام هذا القانون".

وتابع: "ضمِن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي، واعتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون، كما وافقت اللجنة على النصوص المتعلقة بحق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة، وإصدار المطبوعات، وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه". 

وأضاف: "اشترط القانون أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر من دورتين متتاليتين، على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل 4 سنوات على الأقل، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الحزب".

المساهمون