وأضاف نصر الدين في بيان: "إن مشروع القانون الذي تقدم به بالاشتراك مع عضو لجنة الإسكان، النائب معتز محمود، يهدف إلى إزالة الخلاف بين المالك والمستأجر، من خلال تحقيق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)"، مستطرداً أن التعديل نص على تحرير عقود السكن على مراحل ثلاث، الأولى للوحدات غير السكنية، والمتعلقة بالأشخاص غير الاعتباريين، ثم الوحدات التجارية، وصولاً إلى السكنية.
ونص مشروع القانون، المحال من الحكومة إلى البرلمان، على أن تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن، مع عدم سريانها على الأماكن الواردة في القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها من دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمن القانون، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون، ومن دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وحدد مشروع القانون الأجرة القانونية المستحقة عند تاريخ صدوره بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية، المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع إقرار زيادة سنوية للأجرة القانونية، وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية، بنسبة 15 في المائة من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.
وألزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات، من دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
من جهته، صرح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، علاء والي، أن "قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحال غير السكنية خطيرة للغاية، ولا بد من حسمها"، معتبراً أن مشروع القانون المحال للبرلمان يستهدف الحفاظ على الدور الاقتصادي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكني، وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حالياً، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملّاك العقارات الذين يتحصلون على جنيهات قليلة شهرياً من كل وحدة سكنية، بشكل لا يتناسب مع التصاعد المستمر في الأسعار، وموجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).