تسلمت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر تحت رقم (3) لسنة 2005.
وشمل التعديل الحكومي ثلاث مواد متعلقة بالعقوبات في حال شراء المواد التموينية والبترولية، الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات الاستهلاكية، وفروعها، ومستودعات البوتاغاز، وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك "نشر أخبار كاذبة، وغير صحيحة، أو مضللة، عن أي سلعة تموينية أو بترولية".
وفرض التعديل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، بحق "كل من تورط في تهريب المواد البترولية، والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد".
ونصّ على أنه في حالة التكرار، تتضاعف العقوبة، بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة "تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، مع منح المحكمة سلطة سحب الترخيص".
كذلك استحدث التعديل مادة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يُعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، تنفيذاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".
في سياق متصل، أجّلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة أصحاب تسع شركات أدوية، لاتهامهم في قضية احتكار توريد صمامات القلب، والمؤكسدات، إلى المستشفيات التعليمية والحكومية، في مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أصحاب شركات "هارت كير مديكال"، و"إن دي للتوريدات الطبية"، و"آي أتش إن ميديكال"، و"غلون نجي للتجارة"، و"تينكاو تكنولوجي للمعدات الطبية"، و"المصرية للتوريدات"، و"سيكاترا للمستلزمات الطبية"، و"ميدي تك" للمستلزمات الطبية"، إلى المحاكمة، في وقت تصل العقوبة إلى غرامة تقدر بـ500 مليون جنيه لكل شركة.