- ينتقد البلشي استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى معاناة كبيرة للصحافيين، ويدعو إلى مراجعة قوانين الحبس الاحتياطي وتعزيز حرية الصحافة.
- التشريعات المصرية تعرف الحبس الاحتياطي كإجراء قضائي، لكن تطوره ليصبح بمثابة عقوبة أثار انتقادات حقوقية تطالب بتعديلات تضمن البطلان والإفراج الفوري لمخالفة مواعيد الحبس.
أعلن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، أن عضو النقابة والصحافي في موقع البوابة نيوز كريم إبراهيم قد أكمل، الاثنين، أربع سنوات في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، مطالباً بإنهاء معاناته، وإغلاق الملف بشكل كامل، مع العلم أن جلسة العرض القادمة له أمام المحكمة ستقام في 28 إبريل/ نيسان الحالي.
وكتب البلشي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتمنى إنهاء هذا الملف الموجع في أقرب وقت، وأن يحصل كريم وأكثر من 18 صحافياً (نقابيين وغير نقابيين) ما زالوا قيد الحبس على حريتهم"، مؤكداً أن النقابة كانت قد تقدمت بقائمة كاملة تضم أسماء الزملاء المحبوسين للنائب العام لمراجعة أوضاعهم والمطالبة بالإفراج عنهم، كما تقدمت بطلب للعفو عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأشار البلشي إلى أن قضية كريم إبراهيم وعدد كبير من الصحافيين المحبوسين الذين تتراوح مدد حبسهم بين عامين و4 أعوام، تقتضي مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، بعد أن تحول لعقوبة يدفع ثمنها عدد كبير من الصحافيين والمحبوسين. وأنهى تدوينته بالقول: "سيظل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ومراجعة قوانين الحبس الاحتياطي ضمن المطالب الرئيسية للنقابة التي رفعتها لمختلف الجهات في مجال حرية الصحافة والحريات العامة".
ولم تعرف التشريعات المصرية الحبس الاحتياطي، وإنما وضعت القواعد المنظِّمة له، حيث أوردت أسبابه، ومبرراته، المحل الواقع عليه، والجهة التي تصدره، ومدته، والرقابة عليه والتظلم منه، وذلك باعتباره إجراء قضائياً من إجراءات التحقيق، سواء كان التحقيق ابتدائياً، أو كان التحقيق نهائياً تباشره المحكمة المختصة.
وتضمنت التعليمات العامة للنيابات في المادة رقم 381 تعريف الحبس الاحتياطي بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".
لكن مع تطور القوانين المكبلة للحريات، أصبح الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، ويترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، إذ إنه يؤذي المتهم في شخصه وسمعته لاستمرار حبسه لسنوات دون محاكمة. ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية المصري قد أخذ بنظرية البطلان الذاتي للحبس الاحتياطي، في حالات الإخلال بالضمان الجوهري الذي كفله القانون في العمل الإجرائي، فإن الثابت من الواقع العملي هو تجاوز المتهمين المدد المنصوص عليها في الحبس الاحتياطي، استناداً إلى خلو القانون من ترتيب الجزاء على ذلك التجاوز في مدد الحبس.
ولطالما انتقدت منظمات حقوقية الحبس الاحتياطي "كونه إجراءً بغيضاً لِما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سبباً للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالباً ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق".
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة مادة ترتب البطلان والإفراج الفوري على مخالفة مواعيد الحبس الاحتياطي، سواء المتعلقة بإصداره، أو نظر إمداده، أو نظر استئناف قراراته، وكذلك إضافة مادة تقضي بالتعويض عن فترات الحبس الاحتياطي.