الحكومة الجزائرية تطرح مسودة قانون جديد لإنشاء القنوات والإذاعات

12 ديسمبر 2022
تنشط القنوات المستقلة منذ عام 2012 من دون إطار قانوني (رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

أحالت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، مسودة قانون جديد ينظم قطاع السمعي البصري، ويحدّد الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات والمنصات الرقمية، حيث يشترط الجنسية الجزائرية حصراً للمالكين ويحظر أيّ نوع من المساهمات المالية الأجنبية.

ويحظر القانون الجديد على الرعايا الأجانب أو الجزائريين الحاصلين على الجنسية المزدوجة إنشاء قنوات ومؤسسات إعلامية، حيث يشترط القانون "إثبات حيازة مدير المؤسسة الإعلامية وجميع المساهمين أو الشركاء" الجنسية الجزائرية فقط، وإثبات تمتّع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات وحيازته شهادة في التعليم العالي، إضافةً إلى أن يكون سجله القضائي خالياً من أيّ حكم بسبب قضايا فساد او أفعال مخلة بالشرف، أو سلوك معاد لثورة الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.

ويشترط القانون أن يكون رأسمال المستثمر في إنشاء المؤسسة الإعلامية السمعية البصرية جزائرياً خالصاً، ما يعني منع وجود أيّ استثمارات أجنبية أو شراكات مع أجانب في هذا المجال، مع "إثبات مصدر الأموال المستثمرة أمام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري"، وأن يكون ضمن المساهمين أو الشركاء صحافيون محترفون.

وبخلاف القانون السابق الذي صدر في إبريل/ نيسان 2016، وتعطل تطبيقه، فإنّ وزير الاتصال هو الجهة التي تتولّى منح رخصة إنشاء القنوات والإذاعات أو خدمة المشاهدة عبر الإنترنت. ويشدّد القانون على أن أيّ نشاط في مجال الاتصال السمعي البصري عن طريق الإنترنت، يجب أن يتم عبر نطاق إلكتروني جزائري.

أيضاً، يحظر القانون على المؤسسات الإعلامية بثّ مضامين تشيد بالعنف أو التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والارهاب، أو إلحاق الضرر بحقوق الطفل، وتقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلك، كما يشدّد على ضرورة الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو لغايات منافية لقيم السلام والتسامح، وعدم خدمة مجموعات مصلحية، سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

ويلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية بأن تكون "نسبة 61 في المئة على الأقل من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر، ومن بينها نسبة 51 في المائة على الأقل مخصصة سنوياً لبثّ المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية، وألا تتخطّى نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين 51 في المائة على الأكثر، وأن تكون نسبة 51 في المائة على الأقل من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال مترجمة.

ويخوّل القانون للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، والتي تتكوّن من تسعة أعضاء، السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، وعلى احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري للقوانين، وتتولى السلطة توجيه الإنذارات وتسليط العقوبات المالية على القنوات والإذاعات في حال اخلالها بالقانون، كما يمكن لها أن تتولى "بموجب مقرر معلل قانوناً إما بالتعليق الكلي وإما بالتعليق الجزئي للبرنامج المبث".

وتنشط القنوات المستقلة في الجزائر منذ عام 2012 دون إطار قانوني ينظم نشاطها، وتحوز 5 منها فقط على رخص من السلطات، فيما تنشط أخرى من دون ذلك، بسبب تعطل تطبيق قانون السمعي البصري الذي صدر في إبريل 2016، وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون عند وصوله إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتسوية وضعية قطاع السمعي البصري وتنظيم نشاط القنوات.

المساهمون