مصر تفرض 1% ضريبة على بيع المحال التجارية

13 ديسمبر 2021
القانون توسع في فرض ضريبة القيمة المضافة (Getty)
+ الخط -

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي استحدث ضريبة جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، فضلاً عن زيادة الضريبة المفروضة على منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية من 5% إلى 14%.
وأعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق.
وألزم التعديل كل شخص غير مقيم أو غير مسجل في مصلحة الضرائب المصرية، ويبيع سلعاً أو يؤدي خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة لصالح شخص غير مسجل داخل البلاد أو لا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، بالتقـدم بطلـب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ألزم الأشخاص الاعتباريين الـذين لا يبيعون سـلعاً، أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضـريبة، ولكنهم يخضعون لالتـزام الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة، بالتقدم بطلـب لمصلحة الضرائب مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.
فيما أعفى الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الضريبة.

واستحدث التعديل حكماً جديداً يقضي بإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها.

كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال نفس المدة.
وأجاز التعديل لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجـة عـن التأخـر في الإفراج عنها من الجمرك، إلى حين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

وفي ما يخص تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة، منح التعديل الزائرين الأجانب لمصر، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، الحق في استرداد الضريبة، السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته في الفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيه مصري، وخروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
وفي مواجهـة حالات عدم وفاء المسجل غير المقيم بـأي مـن الالتزامات التي يقررهـا القانـون، أناط التعديل بالنيابة العامة، بناءً على طلب من وزير المالية، الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية لحين الوفاء بهذا الالتزام، وما يترتب عليه آثار.
وشمل التعديل البنود الواردة في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها تمس قطاعات حيوية في الدولة، ومنها إعفاء خدمات الصرف الصحي، ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، مراعاة لتأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى. وكذلك إعفاء الأدوية، والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها، بناءً على قرار من وزير الصحة.
ونص التعديل على نقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون، وخضوعها للسعر العام للضريبة بواقع 14% بدلاً من 5%، بذريعة الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وكذلك تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجاري، ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية للمحال التجارية (بحسب الأحوال)، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي قيمة الإيجار أو البيع.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)