مصر تفرض ألف جنيه غرامة على أسرة الطفل المتغيب عن المدرسة

03 فبراير 2022
البرلمان المصري يناقش تشريعات اقتصادية (Getty)
+ الخط -

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وقانون تنظيم الشهر العقاري، وقانون إنشاء المجلس الصحي المصري، فضلاً عن التصويت نهائياً على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ونص تعديل قانون التعليم على فرض غرامة مالية تراوح ما بين 500 و1000 جنيه (نحو 64 دولاراً)، على ولي أمر الطفل، في حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة من دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتكرار العقوبة (الغرامة) باستمرار تخلف الطفل عن الحضور.

وأوصت لجنة التعليم في البرلمان برفض مشروع القانون لأنه "محاط بشبهات عدم الدستورية"، قائلة في تقرير لها، إن "التعديل لا يعالج ظاهرة الغياب عن المدرسة، بل يؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة به (وتكرارها) غير مناسبة للأسر، ومبالغ فيها، كما أنها لا تعالج الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب بصورة فاعلة".

وأضافت اللجنة في تقرير لها: "الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل، ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل"، مستطردة بأنه "لا يجوز قطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة للدولة، التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن".

ونص التعديل على "تعليق استفادة ولي الأمر الذي يتغيب ابنه عن المدرسة من دون عذر من خدمات الهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة؛ ويصدر بتحديد تلك الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

ونصت المادة 19 من الدستور المصري على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما نص تعديل قانون الإيجار القديم، في ما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على "إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ ما ينذر بطرد الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أماكنها الحالية، علاوة على إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص بموجب عقودها".

وقضى التعديل بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكن خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً بصفة دورية بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.

وفي حال الامتناع عن تسليم المكان المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة في القانون، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

أما تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فيهدف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

وتستهدف الحكومة من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ"صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000 جنيه (نحو 64 دولاراً)، و1500 جنيه، متضمنة أتعاب المحاماة، فضلاً عن إجراءاتها البسيطة. بينما تراوح كلفة التوثيق في الشهر العقاري ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية، وتزيد على 100 ألف جنيه في حال توثيق مبنى يضم العديد من الوحدات السكنية.

في السياق نفسه، نص مشروع قانون المجلس الصحي المصري على إنشاء مجلس صحي يتبع رئيس الجمهورية يحل محل "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء"، بدعوى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وتؤول إلى المجلس الجديد جميع حقوق الهيئة من أموال ثابتة ومنقولة وحسابات مصرفية. وينقل العاملون في الهيئة إلى المجلس بمستوياتهم الوظيفية ذاتها، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية، إلى حين صدور لوائح أنظمة العاملين في المجلس.

وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، والعمل على وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وأخيراً، يصوت مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الهادف إلى فرض المزيد من الرسوم على هذه المنشآت مقابل السماح بتقديمها الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، وعدم خضوع أي منشآت فندقية أو سياحية تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، لأي رسوم مفروضة بموجب القانون.

وأقر مشروع القانون حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية والفندقية بقرار من الوزير المختص، وهي ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إخطار المُرخص له الوزارة المعنية بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، أو إيقاف العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة.

وتضمنت حالات إلغاء الرخصة إزالة المنشأة، ولو أعيد إنشاؤها، أو نقلها من مكان إلى آخر إذا كانت ثابتة، أو إجراء أي تعديل عليها أو على النشاط المُرخص به بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا تحولت إلى منشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، أو تكرر غلقها إدارياً ثلاث مرات خلال العام ذاته، أو استمر غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين من دون إزالة أسباب المخالفة.

المساهمون