مجلس الوزراء المصري يشدد عقوبة انتهاك الأراضي الزراعية

10 مارس 2022
سيُعاقب كل من أقام مباني أو منشآت في الأرض الزراعية (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بهدف تغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبار ذلك الملف قضية "أمن قومي"، لما يمثله من تهديد لحقوق الأجيال القادمة، وإلحاق خسائر طائلة بالدولة، لصعوبة تعويض ما جرى تبويره من أراضٍ خصبة.

ونص التعديل على أنه "يعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها، أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

كذلك نصّ على أن "يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس مدة لا تقلّ عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين (بحسب الأحوال) لمدة لا تزيد على سنة. وفي حالة العودة، يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه".

ونص التعديل أيضاً على أنه "يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، بخلاف الخدمات الأخرى المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني".

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في تعديل القانون من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ولوزير الزراعة، أو من يفوضه، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.

كذلك، ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، بعدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

المساهمون