برلمانيون تونسيون يساندون محتجين ضد قانون الشيك دون رصيد

28 مارس 2024
آلاف المواطنين تعثروا في سداد مبالغ شيكات كتبوها لعدم كفاية الأرصدة (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- نواب البرلمان التونسي يدعمون المحتجين الذين يطالبون بتسريع تعديلات قانونية للمجلة التجارية، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الشيكات دون رصيد، وسط دعوات لعفو تشريعي يشمل المسجونين والملاحقين قضائيًا.
- الرئيس قيس سعيّد ووزيرة العدل يناقشان تعديلات تهدف لإيجاد توازن بين حقوق الدائنين والحاجة لإخراج المحكومين بسبب شيكات دون رصيد، استجابةً للضغوط الشعبية لتخفيف الإجراءات القضائية.
- الجمعية التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضغط لتغييرات تشريعية تلغي عقوبة الحبس في قضايا الشيكات، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستنهي معاناة الكثيرين وتساهم في تحريك الاقتصاد.

ساند نواب في البرلمان التونسي محتجين طالبوا بالتسريع في النظر في تنقيح فصول المجلة التجارية المتعلقة بالأحكام في قضايا الشيك دون رصيد، وإقرار عفو تشريعي عام على آلاف المسجونين والملاحقين قضائياً بسبب الشيكات.

وعبّر نواب من كتل برلمانية مختلفة، اليوم الخميس، عن مساندتهم للمحتجين الذين تجمعوا أمام مقر مجلس نواب الشعب ضمن وقفة نظمتها الجمعية التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وطالب المحتجون بضرورة التسريع في النظر في المبادرات التشريعية التي أحيلت على البرلمان من أجل تنقيح بنود القانون التي تدفع بآلاف التونسيين، ومن بينهم المستثمرون، بسبب التعثر في سداد مبالغ شيكات لعدم كفاية الأرصدة.

وأعلنت سلطات منذ العام الماضي نية التخفيف من الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد، استجابةً لدعوات مئات آلاف التونسيين الملاحقين قضائياً بسبب عدم القدرة على الخلاص.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، في أكثر من لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، إلى تعديل مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل الـ411 من المجلة التجارية.

وشدّد سعيّد على أن "يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة، التي يجب أن تكون محفوظة، وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان".

وسنوياً، تُحال على المحاكم آلاف القضايا على معنى الفصل الـ411 من المجلة التجارية التي يطالب المحتجون بتغييره.

ومواد القانون التجاري التونسي المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد محل نقد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بتنقيحها، لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.

كذلك تواجه مواد القانون انتقادات من قبل منظمات دولية، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيك دون رصيد مخالفة لأحكام المادة الـ11 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي، الذي صدّقت عليه تونس ودخل حيّز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه "لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يفِ بالتزاماته التعاقدية".

وتنص المادة الـ411 من القانون التجاري التونسي على أن "يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقلّ عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه، أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".

ويعتقد رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أن إلغاء عقوبة الحبس للملاحقين في قضايا الشيكات عبر إلغاء أحكام الفصل الـ411 من المجلة التجارية سينهي معاناة آلاف التونسيين، من أبرزهم صغار المستثمرين ومتوسطوهم، الذين يدفعون ثمناً غالياً بسبب نقص السيولة لديهم واستعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة.

سياحة وسفر
التحديثات الحية

وقال حواص لـ"العربي الجديد" إن طمأنة صغار المستثمرين عبر تغيير قوانين الشيكات وإيجاد حلول تمويلية سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين نسب النمو، مشيراً إلى أن آلاف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون، بينما فرّ آخرون إلى خارج البلاد في رحلات هجرة غير نظامية.

وطلب حواص إسناداً أكبر من البرلمان لتغيير قانون الشيكات والتسريع في تنقيح المجلة التجارية لمنع انهيار مؤسسات أخرى.

وتشير بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي مرت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 173 ألفاً خلال السنة القضائية 2016 -2017، ثم إلى 193 ألفاً خلال العام القضائي 2017 -2018، قبل أن تصل إلى 200,010 العام الماضي.

المساهمون