البرلمان المصري يوافق نهائياً على علاوات الموظفين وزيادة المعاشات العسكرية 15% دون حدود قصوى

20 مارس 2023
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وذلك من أول يوليو/ تموز 2024 إلى أول إبريل/ نيسان 2023.

ونص القانون على زيادة جميع أنواع المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، من دون حدود قصوى، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين الحكوميين بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس/ آذار الجاري، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً (نحو 4 دولارات)، واعتبار العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 إبريل/ نيسان المقبل، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة السنوية المقررة في أول يوليو/ تموز 2024.

ويُمنح العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس/ آذار، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً. ولا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، وفقاً للقانون.

ويُمنح العاملون في هذه الهيئات علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في القانون، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية. وتضم قيمة العلاوة للأجر الأساسي لكل منهم اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان.

ونص القانون أيضاً على استحقاق زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% من أول إبريل، بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً، بالنسبة للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2023، من دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو/تموز 2024. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.

بدلات الأطباء والمعلمين

كما وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقضى المشروع بمنح أعضاء المهن الطبية مكافأة للتدريب الإجباري بقيمة 2800 جنيه شهرياً، من دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن، ومنح كل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، في المستشفيات الحكومية والجامعية، والوحدات التدريبية، مكافأة تدريب بواقع 2500 جنيه للعلاج الطبيعي والتمريض العالي، و1300 جنيه للتمريض المتوسط والفني الصحي؛ ويشترط لاستحقاق المكافأة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويُمنح أعضاء المهن الطبية بدلاً شهرياً لمخاطر المهن الطبية بقيمة 1700 جنيه للأطباء البشريين، و1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1200 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية من طواقم التمريض والفنيين الصحيين.

ونص القانون على منح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين المخاطبين بأحكام قانوني التعليم وإعادة تنظيم الأزهر، بحد أقصى 485 جنيهاً (15 دولاراً) لوظيفة معلم مساعد، و465 جنيهاً (معلم أول)، و450 جنيهاً (معلم أول أ)، و445 جنيهاً (معلم خبير)، و440 جنيهاً (كبير معلمين).

ويُمنح حافز جودة بقيمة 300 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين، من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ونظرائهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالقيمة المالية نفسها. وتجوز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وموافقة وزير المالية.

تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية

وفي الجلسة نفسها، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وآخر مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وآخرين، في الموضوع ذاته.

وتضمن المشروع مادة وحيدة تنص على أنه "يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية، وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن".

كما تنص المادة نفسها على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في القانون لمدتين أخريين. ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة".

ومشروع القانون أُعد بناءً على طلب هيئة التنمية الصناعية، اتساقاً مع توجهات الحكومة إزاء تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها، لا سيما مع تعدد الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها.

وأحجم العديد من المنشآت الصناعية عن التسجيل، وهو ما مثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، وعجزاً في موازنة الدولة، خصوصاً أن عدد المنشآت الصناعية غير المرخصة يعادل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفق المذكرة الإيضاحية للقانون.

تعديل قانون العمد والمشايخ

ووافق البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والهادف إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشؤون التأديبية للعمد والمشايخ لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر فيها.

ونص المشروع على أنه "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في أداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار، والحسم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة".

وحسب القانون، يجوز لمـديـر الأمـن المختص توقيع أحد هذه الجزاءات حتى الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر؛ ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافياً توقيع جميع الجزاءات وصولاً إلى الفصل من الخدمة. وللجنـة العمـد والمشايخ توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها؛ وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية، متضمناً وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ، وبياناً موجزاً بالأدلة عليها.

ويُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.

المساهمون