وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية"، بذريعة الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة في إطار تحقيق الردع العام. وذلك في مجموع مواده، مع إرجاء التصويت النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.
وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض؛ ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص، والقيد في السجلات المختصة بذلك. فضلاً عن الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإغلاق المنشأة مدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
ووقع القانون كذلك غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه (نحو 1900 دولار)، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، لكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في القانون؛ بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها.
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وإغلاق المنشأة مدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
وشملت العقوبات الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في القانون مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
وفي الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون؛ إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
من جهته، رفض رئيس البرلمان حنفي جبالي مطالب بعض النواب بإعادة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية لإعادة النظر فيها، في أعقاب مناقشتها في الجلسة العامة.
وقال جبالي: "المطالبة بإعادة القوانين للجان معطل للعمل؛ وعلى النواب أن يشاركوا في المناقشات التي تجرى أثناء اجتماعات اللجان".
وأضاف جبالي: "نتوجه بالشكر إلى الحكومة على المهام التشريعية التي تؤديها على أكمل وجه. والسلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان في كيان واحد لصالح الدولة المصرية"، على حد تعبيره.
فيما وافق البرلمان على مقترح النائبين أشرف رشاد وإيهاب الطماوي، بشأن استبدال تسمية القانون لتصبح "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية".
وطالب النائب محمود عصام بتخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الواردة في القانون إلى 25 ألف جنيه، مراعاة لأوضاع بعض العاملين في هذا النشاط من محدودي الدخل، قائلاً: "ليس كل العاملين في مجال السمسرة العقارية من أصحاب الأموال؛ بل توجد فئات منهم بسيطة الحال، ومحدودة الدخل".
وقال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد معقباً: "الحكومة تتمسك بالحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في القانون، وهو 50 ألف جنيه. ومن حق القاضي مراعاة أي ظروف أو أوضاع تتعلق بالمواطنين عند تنفيذ القانون"، وفق قوله.
وأوجب مشروع القانون تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، على أن تُثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
في حين ألزم بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح. كما ألزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.
وفي ما يتعلق بتحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية، حظر مشروع القانون دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، وسداد المبلغ المتبقي عن طريق وسائل الدفع غير النقدي؛ ضماناً لرقابة أجهزة الدولة.
(الدولار = 15.7 جنيها تقريبا)