وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على خمسة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، وإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق على نفاذها، والمتعلقة بإنشاء صندوق السياحة والآثار الهادف إلى فرض رسوم جديدة على أنشطة القطاع بدعوى تمويل موارد الصندوق، وإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ودمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع المالية الموحد.
كما تضمنت مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يحل محل تشريع التخطيط المعمول به في مصر منذ عام 1973، والإذن لوزير المالية في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ما تحصل عليه من قروض لتمويل أحد مشروعات النقل الداخلي في العاصمة الإدارية الجديدة.
رسوم صندوق السياحة
كذلك فرض نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، ويصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
قانون صندوق تحسين الأقطان المصرية
وفرض القانون رسماً إضافياً بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوغراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن "الإسكارتو" المستخدم في أغراض التنجيد.
وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
قانون المالية العامة الموحد
نص قانون المالية العامة الموحد على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، والتي تشكل "باباً خلفياً للفساد الحكومي" في مصر.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج الهيئات الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، وتعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إليها، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات، وفق القانون.
ونص القانون أيضاً على التزام الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من تلك الأهداف في السنة المالية، والإطار الموازني متوسط المدى، وتقديمها إلى وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة (حال حدوثه).
بينما حظر على ممثلي وزارة المالية في الوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وسماح البند المختص بالصرف. ومراعاة عدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على استخدام غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب.
مجلس أعلى للتخطيط
ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، والموافقة عليه، وإحالته على مجلس النواب لإقراره، علاوة على تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية، وآلية إعدادها، وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
وحسب القانون، تُشكل أمانة فنية للمجلس بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة أن تستعين بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.
وتلتزم الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.