دعا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا إلى مواجهة المادة السابعة من مشروع قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار" في شبهة عدم الدستورية. وتتعلق هذه المادة بتحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقابل تفتيشها، وقال أبو العلا: "فرض رسوم تفتيش سنوية على المنشآت السياحية هو غير دستوري، لأن المتعارف عليه هو تحصيل غرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة".
ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على 3 مواد من مشروع قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى دمج جميع صناديق السياحة والآثار القائمة حالياً في صندوق جديد، بدعوى تنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة فقط من ألعاب المائدة (القمار).
وفرض القانون رسماً بقيمة 360 جنيهاً عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات "هيئة التنمية السياحية" المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، بدعوى تمويل موارد الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما فرض نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.
وقرر المجلس في جلسته اليوم تعديل تسمية الصندوق إلى "صندوق دعم السياحة والآثار"، ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره في العاصمة القاهرة تحت تبعية وزير السياحة والآثار، بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات "المجلس الأعلى للآثار" المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، ويصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.