أقرت وزارة العمل السعودية ضمن حزمة قرارات جديدة معاقبة الموظفة التي لا تلتزم بالحجاب الشرعي بغرامة تصل إلى ألف ريال (نحو 267 دولاراً)، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم، خلال عملها داخل المنشأة.
وبحسب القانون الجديد للعمل، طالبت الوزارة المنشآت التي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط الحجاب الشرعي داخل المنشأة، محذرة من أن عدم التزام المنشأة بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات يعد مخالفة لقانون العمل، بعد تعديله الذي فرضت بموجبه غرامة مالية على المنشأة، تقدر بنحو خمسة آلاف ريال (نحو 1333 دولاراً).
وشددت وزارة العمل على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، على أن تغرّم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية 10 آلاف ريال (نحو 2667 دولارا)، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة، وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، خلال شهر من تاريخ المخالفة، بحسب القانون.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أقرت، اليوم الأحد، مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودية تماشياً مع التطورات التي يشهدها السوق، وشملت القرارات 38 تعديلاً جديداً في مواد نظام العمل، وتضمنت اللائحة الجديدة المقرة جدولين للمخالفات والعقوبات المقابلة لها لتصل العقوبات المالية بحدها الأعلى إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّر من قبل الوزارة.
اقرأ أيضاً: 11 شركة خاصة في السعودية تعرض فرص عمل للشباب
ونصت اللائحة الجديدة للمخالفات والعقوبات بمضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في كل مرة في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، كما ألزمت المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكراراً للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه.
وأوضح بيان صادر من وزارة العمل أنه: "في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي 24 شهراً من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة لها عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكراراً، فيما لا يعتبر تكراراً في حال ارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص التي وقعت المخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها".
كما منحت اللائحة حقا للمُخالف في الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
ويتم تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الإغلاق بعد مضي 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة لذلك، فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي. فيما تُحصل الغرامات الموقعة على المخالفين من العمال بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل وفق ما نص عليه نظام العمل.
اقرأ أيضاً: السعودية تخطط لحصر 40 وظيفة جديدة في مواطنيها