أقرّت السلطات المغربية، أخيراً، قانون "حق الحصول على المعلومات"، معتبرة إياه من الحقوق والحريات الأساسية التي نصّ عليها دستور عام 2011.
وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، إن "الحكومة ستستأنف العمل على خطة تلتزم بها بالنشر المسبق لكافة المعطيات والمعلومات التي يحتاجها المغاربة".
وصرّح الوزير لوسائل إعلام محلية أنّ "المغرب انضم إلى مبادرة الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة، مما يُحتّم عليه تغيير استراتيجية التواصل في الإدارات والمؤسسات الحكومية، عبر توفير بنية خاصة في كل إدارة مؤلفة من خبرات وموظفين يعملون على توفير المعلومات اللازمة للمواطنين".
وسيخضع المغرب، بعد انضمامه لشراكة "الحكومات المنفتحة"، إلى تقييم دولي من قِبل الدول الأطراف في هذه الشراكة وتبادل التجارب معها.
اقــرأ أيضاً
وكان دستور عام 2011 قد أقرّ حق "كل مواطن ومواطنة في الحصول على المعلومة"، إلّا أن مشروع القانون بحد ذاته، أي قانون "31.13" الحق في المعلومة، لم يصدر إلّا في 2018.
ويمكن الآن للمغاربة الحصول على المعلومات التي تملكها الإدارات الحكومية الرسمية والهيئات المنتخبة والوزارات والجماعات المحلية وغيرها، عدا تلك المتعلقة بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الحريات والحقوق الأساسية، وحماية مصادر المعلومات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، أن "قراءة الإجراءات الشكلية للحصول على المعلومة، نجد أنها تستغرق وقتاً طويلاً، وبالنظر مثلاً في أجل الاستجابة لطلب المعلومة، فإنه يتحدد بـ 30 يوماً ابتداء من تاريخ تسلّم الطلب، مع إمكانية تمديد هذا الأجل 30 يوماً، كما يحق لطالب المعلومة أن يتقدم بشكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة لطلبه، بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انقضاء الأجل القانوني، بالإضافة إلى 15 يوما للرد على الشكاية"، في حديثه لـ "العربي الجديد".
وأضاف "وهو ما مجموعه 105 أيام، أضف إلى ذلك مدة 30 يوماً لتقديم شكوى إلى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وانتظار الرد داخل 30 يوماً أخرى. وبحساب مجموع الأيام، نجد أنفسنا أمام 165 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، من دون احتساب الأجل القانوني للطعن أمام القضاء الذي حدده المشرع بـ 60 يوماً".
اقــرأ أيضاً
وأكد أن هذه الإجراءات والمدد الطويلة قد "تفرغ الحق في الوصول إلى المعلومة من محتواه، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع استعجالي"، معلقاً "هذه عراقيل لا يبدو أنّها ستمكن من تحقيق الغاية من القانون بحد ذاته".
في المقابل، اعتبر الخضري أن "القانون الجديد لا يحمل آمالا واعدة، إذ تبقى وزارتي الداخلية والخارجية عصية على تسريب معلومات داخلية، مهما كانت قيمتها وطبيعتها، كما ترك المشرّع فراغات وهامشا من التأويل المتناقض للعديد من فصول القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة، مثل استعمال مفاهيم "الإساءة" أو "الإضرار بالمصلحة العامة" أو "ضرر للهيئة المعنية" في الفصل 29، أو المساس بحقوق الغير في الفصل 6، بطريقة فضفاضة ومبهمة وغير مضبوطة، وبالتالي، يمكن توظيفها لترتيب متابعات قضائية غير موضوعية، في حالة استعمال المعلومة أو نشرها".
في المقابل، أشار الوزير بن عبد القادر إلى أن "تطبيق القانون هو أصعب مرحلة، لأن تنفيذه يتطلّب إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين مؤهلين على إتاحة المعلومة للمواطنين". ويفترض أن تنشر الوزارة قريباً تقريراً حول إشكالات التواصل الحكومي الذي اعتبره الوزير "حلقة ضعيفة بسبب اختلاف الوزارات ومسؤولي التواصل والإعلام فيها، خاصة أنّ أغلبهم من الخريجين".
وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، إن "الحكومة ستستأنف العمل على خطة تلتزم بها بالنشر المسبق لكافة المعطيات والمعلومات التي يحتاجها المغاربة".
وصرّح الوزير لوسائل إعلام محلية أنّ "المغرب انضم إلى مبادرة الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة، مما يُحتّم عليه تغيير استراتيجية التواصل في الإدارات والمؤسسات الحكومية، عبر توفير بنية خاصة في كل إدارة مؤلفة من خبرات وموظفين يعملون على توفير المعلومات اللازمة للمواطنين".
وسيخضع المغرب، بعد انضمامه لشراكة "الحكومات المنفتحة"، إلى تقييم دولي من قِبل الدول الأطراف في هذه الشراكة وتبادل التجارب معها.
وكان دستور عام 2011 قد أقرّ حق "كل مواطن ومواطنة في الحصول على المعلومة"، إلّا أن مشروع القانون بحد ذاته، أي قانون "31.13" الحق في المعلومة، لم يصدر إلّا في 2018.
ويمكن الآن للمغاربة الحصول على المعلومات التي تملكها الإدارات الحكومية الرسمية والهيئات المنتخبة والوزارات والجماعات المحلية وغيرها، عدا تلك المتعلقة بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الحريات والحقوق الأساسية، وحماية مصادر المعلومات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، عبد الإله الخضري، أن "قراءة الإجراءات الشكلية للحصول على المعلومة، نجد أنها تستغرق وقتاً طويلاً، وبالنظر مثلاً في أجل الاستجابة لطلب المعلومة، فإنه يتحدد بـ 30 يوماً ابتداء من تاريخ تسلّم الطلب، مع إمكانية تمديد هذا الأجل 30 يوماً، كما يحق لطالب المعلومة أن يتقدم بشكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة لطلبه، بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انقضاء الأجل القانوني، بالإضافة إلى 15 يوما للرد على الشكاية"، في حديثه لـ "العربي الجديد".
وأضاف "وهو ما مجموعه 105 أيام، أضف إلى ذلك مدة 30 يوماً لتقديم شكوى إلى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وانتظار الرد داخل 30 يوماً أخرى. وبحساب مجموع الأيام، نجد أنفسنا أمام 165 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، من دون احتساب الأجل القانوني للطعن أمام القضاء الذي حدده المشرع بـ 60 يوماً".
وأكد أن هذه الإجراءات والمدد الطويلة قد "تفرغ الحق في الوصول إلى المعلومة من محتواه، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع استعجالي"، معلقاً "هذه عراقيل لا يبدو أنّها ستمكن من تحقيق الغاية من القانون بحد ذاته".
في المقابل، اعتبر الخضري أن "القانون الجديد لا يحمل آمالا واعدة، إذ تبقى وزارتي الداخلية والخارجية عصية على تسريب معلومات داخلية، مهما كانت قيمتها وطبيعتها، كما ترك المشرّع فراغات وهامشا من التأويل المتناقض للعديد من فصول القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة، مثل استعمال مفاهيم "الإساءة" أو "الإضرار بالمصلحة العامة" أو "ضرر للهيئة المعنية" في الفصل 29، أو المساس بحقوق الغير في الفصل 6، بطريقة فضفاضة ومبهمة وغير مضبوطة، وبالتالي، يمكن توظيفها لترتيب متابعات قضائية غير موضوعية، في حالة استعمال المعلومة أو نشرها".
في المقابل، أشار الوزير بن عبد القادر إلى أن "تطبيق القانون هو أصعب مرحلة، لأن تنفيذه يتطلّب إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين مؤهلين على إتاحة المعلومة للمواطنين". ويفترض أن تنشر الوزارة قريباً تقريراً حول إشكالات التواصل الحكومي الذي اعتبره الوزير "حلقة ضعيفة بسبب اختلاف الوزارات ومسؤولي التواصل والإعلام فيها، خاصة أنّ أغلبهم من الخريجين".