مصر: تعديل تشريعي لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقاري

26 نوفمبر 2018
ضرائب ورسوم إضافية من البرلمان تطاول المصريين (فرانس برس)
+ الخط -
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقاري، بدعوى مرور أكثر من 12 عاماً على صدور القانون في صورته الراهنة، وعدم تماشيه مع الزيادات المتتالية في الأسعار، على ضوء تغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وتراجع قيمة الجنيه (العملة المحلية) في أعقاب تحرير سعر الصرف.

وحسب المذكرة الإيضاحية للتعديل، فإن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء والمنقولات، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، مشيرة إلى صدور قوانين عدة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، وصولاً إلى القانون رقم 83 لسنة 2006.

وأشارت المذكرة إلى أن التعديل شمل ثلاثة أبواب، أولها بيان أنواع الرسوم، وقواعد تقدير كل منها، والثاني كيفية تحصيل الرسوم، وردها، وتخفيضها، والإعفاء منها، بعد حصرها في أربعة أنواع، وهي: الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي، ونقل الملكية، والرسم الثابت، والثالث تخصيص نسبة من حصيلة رسوم التوثيق لمصلحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.


وحدد التعديل رسماً لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية والخطية، والشهادات والملخصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات، وإثبات التاريخ والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد.

كذلك فرض رسماً لحفظ المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى مئة جنيه، وزيادة الحد الأقصى للرسم النسبي من ألفين جنيه إلى خمسة آلاف جنيه على كل تصرف أو موضوع، أو عن وحدة عقارية، في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ونصّ على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحصلة من غير المصري عن نفس الأعمال عن مبلغ 30 ألف جنيه، تسدد بالنقد الأجنبي، وتحديد الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية بواقع مئة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات، وتحديد كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة، أو وحدات الحكم المحلي، أو الهيئات العامة، أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، طرفاً فيها، بأن يتم تحديدها وفقاً للقواعد الواردة في القانون.

وتضمن التعديل عبارة "مركبات النقل" بدلاً من "مركبات النقل السريع" لتشمل جميع أنواع المركبات، وتحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر أو قيد حق، أو أحكام إشهار الإفلاس، أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة، وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

وتضمن أيضاً تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده، وتحصيل رسم ثابت قدره ألفين جنيه على عقود الزواج، والتصادق عليها، أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره مئتي جنيه على ترجمة هذه العقود.

ونص التعديل على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد، على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية، لمصلحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.


وحدد التعديل رسماً ثابتاً قدره جنيه واحد عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، مع سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد، والإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في حالات ثمان هي: المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة، والصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.

وشملت تلك الحالات: إشهار الإسلام، والوقف الخيري، والوصية في وجوه البر، وجميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دوراً لهيئاتها السياسية أو القنصلية (بشرط المعاملة بالمثل)، والحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها، بناءً على موافقة رئيس الجمهورية، وأخيراً الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

وخصص التعديل التشريعي نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على أن يكون لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم للعمل. كما أقر زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.