مصر: استمرار إعادة محاكمة رافضي الانقلاب

06 ديسمبر 2015
مسلسل محاكمة رافضي الانقلاب في مصر مستمر (الأناضول)
+ الخط -
 أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المعتقلين حسن علي أبو شعيشع، وطارق أحمد قنعان السنوسي، إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بعد أن حُكم عليهم "غيابياً" بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، لحين حضور المعتقلين من مقر محبسهما بعد تغيبهما عن الحضور بجلسة اليوم.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً على المعتقلين "غيابياً" ضمن مجموعة من المحكوم عليهم بالعقوبة نفسها، في القضية التي كان يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، والخاصة بـ"الهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير".

وعندما ألقت السلطات الأمنية القبض على المعتقلين، تقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما، كون الحكم الصادر في حقهما تم غيابياً، وقررت المحكمة قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما.

وفي سياق آخر، حجزت محكمة جنايات كفر الشيخ المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 132 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بعد أن قضت محكمة أول درجة عليهم بإجمالي أحكام بلغت 1278 عاماً، وغرامة قدرها مليون و266 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بـ "التورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، للحكم بجلسة غد، الإثنين".

اقرأ أيضاً: محكمة مصرية تقضي بالإعدام الثالث بحق حبارة

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي جاءت، في مستهلها، المطالبة بإخلاء سبيل المتهمين جميعاً على ذمة القضية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيًا، والتي تجاوزت سنتين منذ أن تم القبض عليهم خلال الأحداث.

وأصر الدفاع بإثبات الدفوع، التي قدمها أمام الهيئة السابقة التي كانت تنظر في الدعوى، بما فيها الدفع ببطلان أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، نظراً لصدورها بغير المختص، والدفع بعدم دستورية قانون التظاهر، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش على جميع المتهمين لعدم ثبوت أسماء وصفات المتهمين بمحضر الضبط، وبطلان التحريات وجميع الإجراءات التي تمت من قبل الشرطة لانعدام الحيادية.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 1 يونيو/ حزيران الماضي، بقبول طعن المتهمين بعد أن استقر في عقيدة محكمة النقض، واطمأنت لما قدمه 9 محامين بهيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرة الطعن، والتي شملت دفوعاً قانونية، أبرزها "أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني  فقط في معاقبة المتهمين، وأنها اتهامات كيدية لا دليل عليها، فقررت إعادة محاكمتهم".

وصدر حكم أول درجة من محكمة جنايات كفر الشيخ، في 18 مايو/ أيار 2014، بمعاقبة 126 معتقلاً بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم بمبلغ 1000 جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما تضمن الحكم حبس 6 أطفال "أحداث" آخرين لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، بإجمالي أحكام 1278 عاماً، وغرامة مليون و266 ألف جنيه.

وكان النائب العام المصري المغتال، هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 2013، وتضمن أمر الإحالة رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندساً يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.

وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين "جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة".

اقرأ أيضاً: تغريم مصر بـ 1.76 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل 

المساهمون