تونس: قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الجديد للبنوك

25 مايو 2016
الجدل مستمر في تونس بشأن مشروع قانون البنوك(فرانس برس)
+ الخط -

قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من ثلاثين نائبا من الجبهة الشعبية وكتلة الحرة في دستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية من حيث الشكل، وذلك في انتظار البث في مضمونه.

وأكدت عضو الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين، ليلى الشيخاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة نظرت في الطعن المحال إليها من حيث الشكل وقبلت النظر فيه، فيما لم تبث في الأصل بعد، وهو ما يعني أن الطعن المقدم من كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الحرة قد استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون المحدث للهيئة".

وأضافت: "ينتظر أن تقضي الهيئة في الأصل خلال الأيام المقبلة، ويذكر أن القانون يسند إليها أجل عشرة أيام تجدد بأسبوع لإصدار رأيها حول المشروع المعروض عليها".

ويشرع أعضاء لجنة المالية المدافعين عن مشروع قانون البنوك والمؤسسات، في إعداد جوابهم على الطعون في مضمون المشروع في إطار الدفاع عن دستورية الفصول المطعون فيها، وإقناع الهيئة بإحالة مشروع القانون مجددا للبرلمان من أجل إعادة النظر فيه والتصويت عليه.

وكانت رئاسة البرلمان التونسي قد وجهت، الجمعة الماضي، رسالة إلى رئاسة الجمهورية تضمنت مشروع القانون وطلبا بالموافقة عليه ونشره.

ورأى معارضو المشروع، في نص الطعن الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه خالف الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على أن المعارضة مكوّن أساسي للبرلمان، مؤكدين عدم إتاحة الوقت الكافي لنواب المعارضة للاطلاع على المشروع ودراسته، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، خاصة أن المشروع لا يكتسي طابعا استعجاليا.

ويذكر أن المعارضة احتجت على تغيير جدول أعمال الجلسة العامة وتخصيصها للتصويت على المشروع لتقاطع إثر تجاهلها من قبل رئاسة البرلمان بقية أشغال المصادقة عليه.

وتنتقد أحزاب المعارضة عنصرين هامين في المشروع، ويتعلق الأمر بالتنصيص على إحداث هيئة شرعية تتولى اصدار معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبة البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى الدفع بعدم دستورية الفصول المتعلقة بتعويض المودعين لدى البنوك إثر تصفيتها.

ويؤكد معارضو المشروع أن التنصيص على تأسيس هيئة شرعية لمراقبة البنوك الإسلامية تستمد قراراتها من الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة وواضحة للفصل الثاني من الدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة وعلوية (سمو) القانون.

المساهمون