ونصت الفقرة على أنه "يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيما عدا الصادرة عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة"، فيما رأت المحكمة الدستورية أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستورياً، كون دستور 2014 نص على إصدار الصحف بالإخطار.
وقال رئيس اللجنة، أسامة هيكل، عقب اجتماع لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون، المعروض من الحكومة، تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، قبل تاريخ الحكم، في حين لم يتعرض الدستور لشكل مُحدد لطريقة إصدار الصحف سواء عن طريق شركة مساهمة أو غيرها، وتشترط الحكومة أن تكون الملكية في شكل شركات.
وأضاف هيكل: "حتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون، رأت اللجنة إعادة عرض تلك المواد على الحكومة، خاصة أن المادة (36) وضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، غير أن النص الوارد في القانون المقترح وضع منذ أكثر من 3 سنوات، لذا قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وتابع: أن "ما سيرد إلى اللجنة من ردود الحكومة سيوضع في اعتبارها عند وضع المسودة النهائية للقانون، لافتاً إلى انتهاء اللجنة من مناقشة 57 مادة من مواد القانون، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجدت ضرورة إعادة النظر في بعض مواده المشكوك في دستوريتها، لأنها تؤثر على المواد التالية في مناقشة القانون البالغة مواده 127 مادة".
وأفاد هيكل بعقد اللجنة أكثر من 13 جلسة دارت فيها مناقشات مكثفة، وانتهى القرار للتأجيل لبعض الوقت، مطالباً الحكومة بالرد على ملاحظات اللجنة في مدة أقصاها 30 يوماً حتى تتمكن اللجنة من استكمال مناقشات القانون، وإنهاء حالة الفوضى الإعلامية الحالية، مع ضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وحق المجتمع في "إعلام نظيف"، حسب تعبيره.