تأجيل محاكمة مرسي بقضية التخابر مع حماس...وصحة الشاطر بخطر

04 نوفمبر 2018
تأجيل محاكمة مرسي بقضية التخابر لـ25 نوفمبر(Getty)
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركات "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لاستكمال فضّ الأحراز في القضية.

وقدمت النيابة العامة مع بداية جلسة اليوم، كتاباً من هيئة الأمن القومي المصري، مقيداً برقم (32470/ح)، والمؤرخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تضمن أنه "بشأن إعلان محرر محضر تحريات هيئة الأمن القومي في القضية الماثلة لحضور الجلسة للإدلاء بشهادته، فإنه استناداً للقانون رقم 100 لنظام المخابرات العامة المادة 9 والمادة 46، فإن هيئة الأمن القومي تمتنع عن إرسال مُجري التحريات في القضية، تطبيقاً لمواد القانون المشار اليه"، والكتاب مذيل بتوقيع رئيس هيئة الأمن القومي.

بعد ذلك، قال ممثل النيابة العامة إنه بناءً على قرار المحكمة بعرض المعتقل الحسن محمد خيرت الشاطر، على مستشفى النيل الجامعي للكشف الطبي عليه، تمّ توقيع الكشف الطبي، وتبين أنه يعاني من قصور بوظائف الغدة الدرقية، وتمّ عمل تحليل أنزيمات وظائف الكلى وبوتاسيوم، ووظائف غدة درقية، وتبين وجود خللٍ كبير بها، ومرفق به أصل التقرير الطبي المنسوب لمستشفيات جامعة القاهرة.

كما يوجد تقرير آخر منسوب لقسم العيادات الخارجية في مستشفيات جامعة القاهرة، مثبت فيه أنه بتوقيع الكشف الطبي الباطني والتحاليل اللازمة للمصاب الحسن محمد خيرت الشاطر، تبين أنه يعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية ويحتاج لعلاج طبي مدوّن اسمه، وأوقات الجرعة المحددة، وأوصى بعمل تحاليل في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018، كما تبين وجود ارتفاع في حمض البوليك موصياً بإعطاء عقار الزيرولك.

وعقب ذلك عرضت المحكمة أحراز القضية، والتي من بينها حرز رقم 12 بالصحيفة رقم 89 مرفق رقم 1 مظروف أ، وهو عبارة عن بريد إلكتروني، مؤرخ الأربعاء 6 يونيو/ حزيران 2012، يطلب فيه عضو في الكونغرس مقابلة الرئيس محمد مرسي.

ويتضمن البريد: "تحية طيبة..أكتب لكم لطلب اجتماع للدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، من طرف السيد ديفيد رئيس لجنة القيم بمجلس النواب الأميركي والرئيس الجمهوري المشارك في مبادرة مجلس النواب للشراكة الديمقراطية، وذلك في سياق تواجده بالقاهرة، إبان انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، وهو متابع دولي رسمي معتمد من لجنة الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أنه المسؤول الأميركي الوحيد المنتخب والموجود في مصر لمتابعة الانتخابات".

كما ضمّت الأحراز المزعومة مجموعة من اللقاءات والترتيبات السياسية والحركات مع الأحزاب والقوى السياسية في الداخل، وترتيبات مع الأنظمة السياسية في الخارج.

وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاستخبارات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي.

واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، التي قال فيها إن رئيس الاستخبارات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، مبارك، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً طنطاوي والسيسي، وهو ما يشكل جريمة الامتناع، رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري هو العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل، الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مروراً بالسجون المصرية، ثم عودتهم مرة أخرى من دون أن تتصدى لهم.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على  الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر، لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظلّ يتمتع بصفته رئيس للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011، أي لمدة 18 يوماً كاملة، لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.

وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبوا بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.

وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغاءه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.


وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.