تأجيل دعوى الحكومة لإلغاء حكم "تيران وصنافير" إلى مارس

12 فبراير 2017
الاحتجاجات على اتفاقية تيران وصنافير مستمرة (محمد الرائع/الأناضول)
+ الخط -




قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة المصرية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وحددت هيئة المفوضين جلسة 12 مارس/آذار المقبل لمواصلة نظر الدعوى، مع ضم الدعوى الثانية التي أقامتها الحكومة لتشابههما ووحدة الغرض منهما.

وطلب المحامي خالد علي أن يترافع خلال الجلسة المقبلة للرد على دفوع الحكومة، وطلب التأجيل ليتسنى له الاطلاع على الأحكام التي تستند لها الحكومة في إضفاء صفة السيادة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن الحكومة الرئيسي على حكم القضاء الإداري في 16 يناير/كانون الثاني الماضي وأصبح حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين نهائيا وباتا.

بينما دفع المحامي عثمان الحفناوي ببطلان جميع الأحكام الصادرة بشأن القضية من محكمة الأمور المستعجلة، لتناقضها مع المادة 190 من الدستور التي تجعل لمجلس الدولة وحده دون غيره اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.

وقال محامي الحكومة عثمان الحفناوي إن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية استقطع الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وفصلها عن الفقرات المكملة لمعناها، لأن مجلس النواب هو المختص بالفصل في مدى صحة الاتفاقيات عندما تحال له من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية"، وأضاف أن الحكم يتعارض مع أحكام سابقة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت لـ"العربي الجديد"، أن خطوة إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية تهدف لإطالة أمد التقاضي لمنع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس النواب للتصديق عليها.

وذكرت الدعويان أن "حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة".

وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت عدة أحكام بعدم قبول الطعون على عدد من المعاهدات والقرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية واﻻستفتاء واﻻنتخابات باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم، وأكدت أن حكم القضاء الإداري أخطأ في التفاته، وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يعتبر عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام.